مصنف عبد الرزاق
كتاب الحيض
215 حديثًا · 26 بابًا
باب أجل الحيض5
أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ حَيْضَتِهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً
أَجَلُ الْحَيْضِ عَشْرٌ ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
أَبْعَدُ الْحَيْضِ عَشْرٌ
الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا ، أَحَيْضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ
فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ تَطْهُرُ قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها4
تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ
تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا
فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ : تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ
باب كيف الطهر2
الطُّهْرُ مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْأَبْيَضُ الْخَفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ وَلَا مَاءٌ
الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَتُصَلِّي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا ، حَتَّى تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ
باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها4
تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ
عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ
باب المستحاضة20
لَيْسَتْ تِلْكَ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ
أَنَّهَا كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَأَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ تَجْمَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ
مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ
أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلَا ، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ ، قَالَ : فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ
تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا
إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ
باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت12
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ
تُصَلِّي وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا
الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ
سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ عَلَى عَقِبِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا
فَاحْتَشِي كُرْسُفًا ، فَإِنْ يَعُدْ فَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكِ
أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا سَمِعْنَا بِالرُّخْصَةِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا
لَا تَصُومُ ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ : تُصَلِّي وَتَصُومُ ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ
إِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَطُوفِي
باب البكر والنفساء8
إِنْ لَمْ تَطْهُرِ الْبِكْرُ فِي سَبْعٍ ، فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
يَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ وَتَطَاوَلَ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ وَتَطَاوَلَ بِهَا الدَّمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
تَنْتَظِرُ كَأَقْصَى مَا يُنْتَظَرُ
تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا
أَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ إِلَى خَمْسِينَ ، فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
إِذَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعُونَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ
سَمِعْتُ إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا
باب غسل الحائض5
هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا
تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ
تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ يَتَّبِعْنَ أَثَرَ الدَّمِ بِالصُّفْرَةِ
لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا ، ثُمَّ لْتَطَّهَّرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهْرَ ، ثُمَّ لْتُفِضْ عَلَى رَأْسِهَا وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا
باب الحامل ترى الدم10
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإِنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَا : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ
امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ
إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا
لَا بَأْسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
كَانَ لَا يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا
باب الدواء يقطع الحيضة2
عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا ، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ ، تَطُوفُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ
يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة2
هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِطُهُورٍ وَذِكْرٍ ؟ قَالَ : لَا
وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ
باب دم الحيضة تصيب الثوب7
تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي
لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ
قَدْ جَعَلَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا
اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا
وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بِالْحَجَرِ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيقِهَا تَقْرُصُهُ بِظُفُرِهَا
باب الحائض تسمع السجدة3
أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لَا
تَسْجُدُ
إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ قَضَى لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
باب مباشرة الحائض14
فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَذَكَرَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن حَبِيبٍ مَولَى عُروَةَ عَن نُدبَةَ
مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ - يَعْنِي الْحَيْضَةَ - قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَشُدِّي عَلَيْكَ ثِيَابَكِ
حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي
أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
لِيُبَاشِرِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا
يَسْتَفْتِيهَا فِي الْحَائِضِ أَيُبَاشِرُهَا ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : نَعَمْ ، تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا
يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ
مَا تَحْتَ الْإِزَارِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا حَرَامٌ
يُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا
أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَطْهُرَ
الَّتِي لَمْ تَطْهُرْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ
باب ترجيل الحائض14
كَانَتْ عَائِشَةُ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا
لَيْسَتْ حَيْضَتُهَا فِي يَدِهَا
كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي هَيِّنٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ بَأْسٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ
كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَبُ
الْحَائِضُ تَضَعُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذُ مِنْهُ
كُنَّ جَوَارِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ
أَتُمَرِّضُ الْحَائِضُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ
نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ : أَنَا حَائِضٌ قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
يَسْأَلُهُ ، عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي ، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي ، قَالَ : لَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ حَائِضًا
باب إصابة الحائض11
إِنْ أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللهَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ
أَنْتَ رَجُلٌ تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ ، وَلَا تَعُدْ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ
باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل3
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ
الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
باب قضاء الحائض الصلاة6
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ
الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ
باب صلاة الحائض11
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَكَمِ وَعَن لَيثٍ وَعَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا
تَغْتَسِلُ وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس6
الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ
إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا
امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ : تُبْدِلُهُ
باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض4
أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ
الْحَيْضُ أَكْبَرُ
تَغْتَسِلُ
تَغْسِلُ فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ
باب هل تذكر الله الحائض والجنب8
لَا يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدهَا
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ وَيُسَمِّيَانِ
اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللهَ ، وَيَدْعُو ، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً
باب القراءة على غير وضوء18
مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ : الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ
يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ ، مَا نَمَسُّ مَاءً
يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ عَنِ الْقِرَاءَةِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَانَ يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي - أَوْ قَالَتْ : حِزْبِي - وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
إِنَّمَا قَالَ اللهُ : فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ
لِيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ
قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن19
لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ أُجَامِعُ عَلَيْهِ وَأَحْتَلِمُ فِيهِ وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
كَرِهُوا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ
وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ ، أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ وَفِيهَا الْكِتَابُ
لَا يُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ
أَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، بَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ
باب العلائق3
أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
باب الخاتم14
خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ
كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ
كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ
أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ
كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ ، إِلَّا بَعْضَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ : فَغَسَلَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَشَرِبَهُ
كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، شَجَرَةٌ أَوْ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَاتَمِ يُكْتَبُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَكَرِهَهُ
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ نَقَشَا فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرَ اللهِ