عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَحَاضَتْ ج١ / ص٣٠٣فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ ، وَهِيَ تَرَى مَاءً ، أَوْ تَرِيَّةً ؟ قَالَ : فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَحَاضَتْ ج١ / ص٣٠٣فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ ، وَهِيَ تَرَى مَاءً ، أَوْ تَرِيَّةً ؟ قَالَ : فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 301) برقم: (1170) ، (1 / 302) برقم: (1175) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 539) برقم: (1010)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( تَرَا ) ( س ) فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ وَالتَّرِيَّةَ شَيْئًا " التَّرِيَّةُ بِالتَّشْدِيدِ : مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْحَيْضِ وَالِاغْتِسَالِ مِنْهُ مِنْ كُدْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ . وَقِيلَ هِيَ الْبَيَاضُ الَّذِي تَرَاهُ عِنْدَ الطُّهْرِ . وَقِيلَ هِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَعْرِفُ بِهَا الْمَرْأَةُ حَيْضَهَا مِنْ طُهْرِهَا . وَالتَّاءُ فِيهَا زَائِدَةٌ ; لِأَنَّهُ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْهَمْزُ ، وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوهُ وَشَدَّدُوا الْيَاءَ فَصَارَتِ اللَّفْظَةُ كَأَنَّهَا فَعِيلَةٌ ، وَبَعْضُهُمْ يُشَدِّدُ الرَّاءَ وَالْيَاءَ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ عَادَتْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً لَمْ تَعْتَدَّ بِهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي طُهْرِهَا .
1175 1163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَحَاضَتْ فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ ، وَهِيَ تَرَى مَاءً ، أَوْ تَرِيَّةً ؟ قَالَ : فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ .