مصنف عبد الرزاق
كتاب الفرائض
207 أحاديث · 12 بابًا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ
لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ
رَجُلًا تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ " فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عِيسَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ
أَحْصَى اللهُ رَمْلَ عَالِجٍ ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
أَنَّ مُعَاذًا : " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ
إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ
قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا ، فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " لَا تَعُولُ الْفَرَائِضُ
لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ
إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى
أَنَّ مُعَاذًا : " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ
باب فرض الجد38
عُمَرُ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ
خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً
أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ
أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً
لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ عَلِيًّا : " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا
دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ وَلَكِنَّ زَيدًا أَثَارَهَا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ
كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ ، إِلَّا عَلِيٌّ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ
كَانَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الوَاحِدِ عَن إِسمَاعِيلَ عَن رَجَاءٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ : " فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ
أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ
هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ
فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ
كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ
إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ
باب فرض الجدات23
أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ
إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا
لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ
جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن فِطرٍ عَن شَيخٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عُثْمَانَ : " لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا
وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا : " كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ
تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا
كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - وَابْنُهَا حَيٌّ
وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا
باب من لا يحجب7
وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ
وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ
أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ
لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرِثُ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
باب الخالة والعمة وميراث القرابة19
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ
الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ
أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ
هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا
مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ
كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
باب ذوي السهام10
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ
كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ
ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ
إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين12
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ
إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ
قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ
وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا
بِالْحِصَصِ
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا
فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ
باب الغرقى22
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا " قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا
أَنَّ عُمَرَ " وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ
أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ - أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ - فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ
يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا
أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا - أَوْ مَاتُوا - جَمِيعًا ، وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ
مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا - غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ
أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَضَى عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِ ذَلِكَ
مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا
أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ
يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ
باب الحميل11
لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
وَنَحْنُ عَلَى هَذَا ، لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ
مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ . "
كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا
كُلُّ نَسَبٍ تُوُوصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ
إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
باب الكلالة13
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا
ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ
إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ قَالَ : فَانْتَهَرَنِي
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ
اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي
اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ
باب الحلفاء5
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
فِي قَوْلِهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ
من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير3
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
خنثى ذكر5
أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ ، كَيْفَ يُوَرَّثُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
أَنَّ عَامِرَ بْنَ الضَّرْبِ الْعُرْوَانِيَّ ، وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يَدْرِ