19197
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ ، وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان