أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ،
فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ،
فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 291) برقم: (19219)
19219 19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " . قَالَ حَمَّادٌ : وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " .
19219 19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " . قَالَ حَمَّادٌ : وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " .