حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الصدقة

79 حديثًا · 7 أبواب

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء13

بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ
حديث16652 صحيح

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ

حديث16653 صحيح

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ

حديث16654 صحيح

مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ

حديث16655 صحيح

مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ

حديث16656 صحيح

عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ قِيلَ لِي : لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا

حديث16657 صحيح

مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ

حديث16658 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ ، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ

حديث16659 صحيح

عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا

حديث16660 صحيح

قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ : أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ

حديث16661 صحيح

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا

حديث16662 صحيح

لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ

حديث16663 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ

حديث16664 صحيح

فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض10

بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
حديث16665 صحيح

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

حديث16666 صحيح

أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ

حديث16667 صحيح

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً

حديث16668 صحيح

اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ

حديث16669 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

حديث16670 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ

حكم عليه: الهيثمي
حديث16671 صحيح

إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ

حديث16672 صحيح

لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ

حديث16673 صحيح

فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ

حديث16674 صحيح

لَيْسَ بِشَيْءٍ

باب عطية المرأة قبل الحول7

بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ
حديث16675 صحيح

لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ

حديث16676 صحيح

لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ

حديث16677 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

حديث16678 صحيح

بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا

حديث16679 صحيح

لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا

حديث16680 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ

حديث16681 صحيح

إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها5

بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
حديث16682 صحيح

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا

حديث16683 صحيح

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةٌ فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

حديث16684 صحيح

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا

حديث16685 صحيح

إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا

حديث16686 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها10

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
حديث16687 صحيح

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

حديث16688 صحيح

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

حديث16689 صحيح

أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ

حديث16690 صحيح

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ

حديث16691 صحيح

فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ

حديث16692 صحيح

يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ

حديث16693 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

حديث16694 صحيح

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا

حديث16695 صحيح

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ : " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ

حديث16696 صحيح

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، ابن حزم

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة29

بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ
حديث16697 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ

حديث16698 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

حديث16699 صحيح

يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ

حديث16700 صحيح

يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ

حديث16701 صحيح

لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ

حديث16702 صحيح

ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

حديث16703 صحيح

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، العظيم آبادي محمد بن علي، البيهقي
حديث16704 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ

حديث16705 صحيح

كَانَ يُقَالُ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَلَدُهُ كَسْبُهُ

حديث16706 صحيح

وَلَدُهُ كَسْبُهُ

حديث16707 صحيح

يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ

حديث16708 صحيح

لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ

حديث16709 صحيح

مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ

حديث16710 صحيح

ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ

حديث16711 صحيح

لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا

حديث16712 صحيح

بَرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ

حديث16713 صحيح

سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا

حديث16714 صحيح

لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ

حديث16715 صحيح

يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ

حديث16716 صحيح

إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ

حديث16717 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

حديث16718 صحيح

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، ابن القطان الفاسي، الدارقطني
حديث16719 صحيح

اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا

حديث16720 صحيح

اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا

حديث16721 صحيح

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ

حديث16722 صحيح

أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا

حديث16723 صحيح

أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

حديث16724 صحيح

كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ

حديث16725 صحيح

يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ