16655
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 119) برقم: (16655)
16655 16580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ " .