16722
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ ؟ قَالَ : " لَا وَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح