مصنف عبد الرزاق
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
29 حديثًا · 0 باب
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ
لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ
ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ
كَانَ يُقَالُ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَلَدُهُ كَسْبُهُ
وَلَدُهُ كَسْبُهُ
يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ
لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ
مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ
ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ
لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا
بَرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ
سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا
لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ
إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا
اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ
أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ
كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ