16717
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ " ، قُلْتُ : لَا . قَالَ : " نَعَمْ ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا " قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ ، أَتُعْتَقُ فِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ .
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد