16716
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ ، قِيلَ : فَالْمُوسِرَةُ ؟ " قَالَ : " لَا شَيْءَ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد