16724
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد