مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
400 حديث · 181 بابًا
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ
إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ ذَلِكَ
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم22
مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي ، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ ، فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ - قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ ، وَالْعَصِيرِ ، وَالْعَطَاءِ
كَرِهَ أَنْ يُسْلَفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ
سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ ، وَالْكَرَابِيسِ ، وَالثِّيَابِ
إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ ، أَوْ نَخْلٌ
قُلتُ لِلثَّورِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الأَرضِ وَأَحتَاجُ إِلَى الفَاكِهَةِ وَأَستَلِفُ الدِّرهَمَ فِي الرُّمَّانِ
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
أَنَّهُ " كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجِزَازَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ وَبِهِ يَأخُذُ عَبدُ الرَّزَّاقِ
باب الرهن والكفيل في السلف15
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ
أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ
ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ : مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا فَلَا يَأْخُذْ رَهْنًا ، وَلَا صَبِيرًا
إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِيهِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا
وَاللهِ ، إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : " هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ
سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَكْرَهُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوُعًا مِنْ دَقِيقٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه11
كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَمَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ سَوَاءً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَالزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَإِبرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " . قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سَلَمًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره10
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا ، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ
سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار10
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ
إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ
باب الرجل يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا7
شَهِدْتُ شُرَيْحًا ، وَجَاءَهُ رَجُلَانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَنَدِمَ فِيهَا
اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلَامًا ، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا ! فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ بَاعَ نَاقَةً ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ : خُذْهَا ، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا . هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ
باب بيع الحيوان بالحيوان14
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ
إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا
بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً
أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ
هَلَكْتَ ، وَأَهْلَكْتَ
لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ
باب السلف في الحيوان15
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ سَلَّفَ فِي قِلَاصٍ لِأَجَلٍ ، فَنَهَاهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ
أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ ، كُلُّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن قَيسٍ عَن طَارِقٍ مِثلَهُ
إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلَانٍ ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ
سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الحَسَنِ وَالزُّهرِيِّ مِثلَهُ
الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ
فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَهُ بَكْرًا ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ بِلَالًا أَن
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ
إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا
باب بيع الحي بالميت6
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ
وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ
أَنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ
نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحِقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عَنَاقٍ
باب الأرزاق قبل أن تقبض6
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ إِلَى سَنَةٍ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ
سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوضِ ، فَكَرِهَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ
باب الطعام مثلا بمثل23
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً
مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ : الْبُرُّ بِالتَّمْرِ
مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ
أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ
لَا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلَّا وَزْنًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ الثَّورِيَّ يُفتِي بِقَولِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأخُذُ
وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا عَنِ الدَّقِيقِ مُدًّا بِمُدَّيْنِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ
لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ يَدًا بِيَدٍ
يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قِيلَ : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ
أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ
مَا هَذَا يَا بِلَالُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " أَرْبَيْتَ ! ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا
خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا ، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ
لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْمَعْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً
سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ ، فَقَالَ : " هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا
باب البز بالبز8
لَا بَأْسَ بِالنَّسَمَةِ بِالنَّسَمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكِرْبَاسَتَيْنِ
أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِيَ مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً ، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
باب الحديد بالنحاس5
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مُجْرًى مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى13
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ
فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
باب المواصفة في البيع7
الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ - فَكَرِهَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ
لَا تُؤَامِرْهُ ، وَلَا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي
يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي . فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ
كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ ، فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : " لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه7
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
كَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا ، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ
لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
باب البيع على الصفة وهي غائبة6
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
إِنَّ هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَجَاءَنِي بِهِ
إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عِظَامًا ، قَالَ الْآخَرُ : لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِي الَّتِي اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا
كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِلَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض9
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ عَنِ الثَّورِيِّ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ
الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ ، فَهَلَكَتْ
هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا
هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
باب التولية في البيع والإقالة10
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ
التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ
فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ
لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرَضٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا14
ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ
كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ
هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًى
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ
سَمِعْتُ طَاوُسًا يَحْلِفُ بِاللهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث6
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ
إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك8
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى ، وَسَمَّى الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ
يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ - قَالَ : " يَضْمَنُ
اذْهَبْ بِهِ ، فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ . فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ
سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ
باب الشرط في البيع11
كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ
مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ
لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعُهَا بِعْتَنِي ؛ فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ
أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ
لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي : لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ ! قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا ! قَالَ : " مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ
خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِشُهُودٍ ، فَقَالَ : " أَتَيْتَ شُهُودَكَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
لَيْسَ هَذَا بَيْعًا ، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا
باب الشرط في الكراء6
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ
فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ
قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا ! قَالَ : " لَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع5
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ
ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ ؛ فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ ! فَقَالَ : " لَا ، قَدْ رَضِيتُهُ
إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا
مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي ! فَقَالَ عَلِيٌّ : " زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره3
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُعَذَّبُ ، أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ : " لَا
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها19
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ "
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ
بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ! وَلَا تُسْلِفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَهِشَامٍ وَغَيرِهِ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى
لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ
إِذَا أَطْعَمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ
قَالَ فِي الْفِرْسِكِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ
قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
باب السرار وإلقاء الحجر2
إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ
كَانَ يُنْهَى عَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ
باب المكيال والميزان9
الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ
الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ
رَأَيْتُ مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَحْسَبُهُ رِطْلًا وَنِصْفًا
مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِنُ
زِنْ ، وَأَرْجِحْ
لَا بَأْسَ بِالْإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ
إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ
باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة10
فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ ، وَالْمِنْطَقَةِ ، وَالْخَاتَمِ
وَقَوْلُنَا : إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
قَالَ وَأَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ
أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا ، فَقُلْنَا : عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ! وَأَشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَاتَمِ أَبِيعُهُ نَسِيئَةً
لَا تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ
باب الرجل يضع من حقه ويتعجل17
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهُ
بِعْتُ بَزًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي
إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ " ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
إِنَّمَا الرِّبَا : أَخِّرْ لِي ، وَأَنَا أَزِيدُكَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَقُولُ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ
وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ بَعْضًا : " إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ
باب بيع الغرر المجهول5
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ ، فَوَجَدَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ
لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
باب ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا4
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
باب الشفعة بالجوار والخليط أحق11
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامٌ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ
الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ
باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة5
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ - فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
باب الشفعة للغائب3
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ
قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ
باب الشفعة بالأبواب أو الحدود4
الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ
باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها4
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا - فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا
باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها4
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا فُضَيلٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
يَقْلَعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
باب هل للكافر شفعة وللأعرابي4
لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ
الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ
باب الشفعة بالحصص أو على الرءوس5
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
هِيَ عَلَى الْحِصَصِ
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ
باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل3
يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ الثَّورِيَّ وَسُفيَانَ يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ ابنِ شُبرُمَةَ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة14
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ
فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ
لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ
باب أجل بأجل4
لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ
لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ قَالَ : " لَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ
باب السلف وبعضه نسيئة3
إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً ، وَبَعْضَهُ نَقْدًا - فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ
وَإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ
لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ
باب كراء الأرض بالذهب والفضة9
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تُكْرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : حِينَ قُلْتُ : يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرْضُ الْأَرْضِ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ