مصنف عبد الرزاق
كتاب العقول
400 حديث · 173 بابًا
باب عمد السلاح20
الْعَمْدُ السِّلَاحُ
أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ
وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ
لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ
أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ
إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ
إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ
عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ
باب شبه العمد14
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا
فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : " لَا يُقَادُ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا
أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ
أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا
شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ
قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا
مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوِ السَّوْطِ
شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ
باب الخطأ3
الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ
الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأِ أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ
باب شبه العمد17
يُغَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ عَن عَلِيٍّ وَابنِ مَسعُودٍ كَقَولِ عَطَاءٍ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
وَشِبْهُ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ وَالشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ وَالمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
أَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مِجلَزٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ مِثلَهُ
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً
إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
باب تغليظ البقر والغنم3
فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ : " الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ
تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؟ قَالَ : " مَا أَعْلَمُهُ
أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ ، لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ قَالَ : " وَإِنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ
باب أسنان دية الخطأ10
عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ
ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ
دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي الْخَطَأِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ
فِي الْعَمْدِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً
باب الدية من البقر7
الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
فِي الْخَطَأِ الْجَذَعُ ، وَالثَّنِيُّ
فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ
أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ ، رُبُعٌ تَوَابِعُ ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ثَنِيٍّ
باب الدية من الشاء7
الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا
عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ
يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ
باب كيف أمر الدية20
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ
كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ
إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ
مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِي بَكرٍ مِثلَهُ
دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ
مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ
عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ
وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ
وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
باب التغليظ4
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ لَا فِي الذَّهَبِ ، وَلَا فِي الْوَرِقِ
قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
باب ما يكون فيه التغليظ19
أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا
تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ
فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ
فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ
باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام6
مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ
أَنَّ عُثْمَانَ " أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَغَرِمَهَا ، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا
فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا
شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ
أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ
باب من قتل في الحرم وسرق فيه7
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ
يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
باب الموضحة12
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلِهَا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ
باب موضع عقل الموضحة7
فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ
باب الموضحة في غير الرأس11
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ
الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا
جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
وَلَا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ
فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
باب الملطأة وما دون الموضحة7
أَنَّ عَلِيًّا ، " قَضَى فِي السِّمْحَاقِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ قَالَ مَعمَرٌ وَلَا أَعلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَن عَلِيٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أُخبِرتُ عَن عَبدِ المَلِكِ مِثلَ قَولِ زَيدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ المُوضِحَةَ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي الْمِلْطَأَةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ
فِي الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلَاحِمَةُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ
باب الهاشمة3
فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا
فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ
باب الحرصة2
بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
فِي الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
باب موضحة العبد وسنه2
فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
باب المأمومة9
فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ
فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ
فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ
إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا
باب المنقلة6
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
باب منقلة الجسد2
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ
فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ
باب حلق الرأس ونتف اللحية4
قُلْتُ لَهُ : حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ
سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ
أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا فَذَهَبَ شَعَرُهُ
فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ
باب الجبهة2
سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ
فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِّمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا
باب الحاجب6
الْحَاجِبُ يُشْتَرُ ؟ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ
فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ
فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعَرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ
باب شفر العين3
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى ، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ
فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ
فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ
باب الأذن15
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَمَعمَرٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا
أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ
كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا
وَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ
وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
باب السمع6
لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيْءٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَصَمَّهُ مَنْ ضَرَبَهُ
يُغْتَرُّ فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لَا
فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ
مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ
باب العين15
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمِ بنِ ضَمرَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ
يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ يَنْتَهِي بَصَرُهُ
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلًا أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقِيدُونَهُ
يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ
فِي الْمَرِيضِ يُقْتَلُ : " دِيَتُهُ وَافِيَةٌ
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِيَ
أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ
باب عين الأعور14
إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَهَا
أَنَّ الْأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ " أَصَابَ سَوْطُهُ عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا
فِي الْعَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ
فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
باب الأعور يصيب عين الإنسان4
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا أَيُقَادُ مِنْهُ
لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ
أَقَامَ اللهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ : الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
باب العين القائمة12
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن يَحيَى بنِ يَعمَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، " قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَا يُبْصَرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتْ أَوْ بُخِصَتْ كَانَ فِيهَا نِصْفُ نَذْرِ الْعَيْنِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالتَّرْقُوَةِ ، وَالضِّلْعِ ، وَأَشْبَاهِهِ حُكْمٌ
أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلَاهَا دُمُوعًا لَا تَرْقَأُ ، فَإِنَّهَا ثُلُثَا دِيَةٍ
باب الأنف12
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي الْأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ ؟ قَالَ : " الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ
فِي رَوْثَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا
فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ
باب جائفة الأنف7
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
ثُلُثُ الدِّيَةِ يَقُولُ : هِيَ جَائِفَةٌ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ
إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ
قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ
فِي الْأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ
باب اللحية2
فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
باب الشفتين10
الشَّفَتَانِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ
هُمَا سَوَاءٌ
فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ
أَنَّ مَرْوَانَ ، " قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ : اللِّسَانِ ، وَالْأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيَةُ
باب الشاربين2
بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ مُرِطَ شَارِبٌ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا
باب الأسنان21
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ ؟ قَالَ : " الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الْأَسْنَانِ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ ، " كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ
فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَضْرَاسُ
أَنَّ مَرْوَانَ ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ : " فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ
جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَسْنَانُ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّتَيْنِ ، وَالرَّبَاعِيَّتَيْنِ ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ
خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ : " فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا
فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ
أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا قَالَ : خَمْسُونَ
وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ
الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ ، وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ
باب صدع السن12
فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا
إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
إِنْ سَقَطَتْ سِنٌّ أَوْ رَجَفَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ ، قَدْ مَاتَتْ
فِي السِّنِّ تُصَابُ قَالَ : " إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ
كَفَتْكَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، " قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا
فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا
مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ
فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
باب السن السوداء9
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن يَحيَى بنِ يَعمَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ
فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ ؟ " قَالَ : " فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدِّهَا مَكَانَهَا
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، " قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
باب السن الزائدة2
فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ مِثلَهُ
باب السن ترفل2
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ قَالَ : " فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا
فِي رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَالَتْ قَالَ : " فِيهَا حُكْمٌ
باب أسنان الصبي الذي لم يثغر8
فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ " قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا
فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ
فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سِنٍّ قَلُوصٌ
إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ
فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ : " عَلَيْهِ غُرْمٌ
خُمُسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سِنٍّ
باب السن تنزع فيعيدها صاحبها5
يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى
لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ
لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ
فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
باب الرجل يعض فينزع يده7
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ
أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عِمرَانَ مِثلَهُ
إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا
أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ
انْتَزِعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ
فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ : " يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ
باب اللسان9
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : " الدِّيَةُ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا
أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ
فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيٍ الْأَجْنَادِ مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ
فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ
باب لسان الأعجم وذكر الخصي2
فِي لِسَانِ الْأَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ عَدْلٌ
باب الصعر4
فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً
سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ
فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ
فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
باب الصوت والحنجرة4
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ ، فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً