مصنف عبد الرزاق
كتاب المدبر
273 حديثًا · 16 بابًا
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ
أَنَّ عَلِيًّا " جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ " فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
باب بيع المدبر22
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ مِثلَهُ
مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي
مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ
أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالُوا : لَا . قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
أَنَّ طَاوُسًا ، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
باب أولاد المدبرة14
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ
فِي الْمُدَبَّرِ : " وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مُتَّ ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَ ذَلِكَ
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ
تُبَاعُ أَوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا
أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
باب الرجل يطأ مدبرته9
يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ وَلَا يَعُودُ فِيهَا
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ
يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً ، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
باب من أعتق بعض عبده7
تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ
يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى
وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا
لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَا حُرَّانِ
إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِصْبُعُكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ
باب من أعتق شركا له في عبد28
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ
الْوَلَاءُ لِلَّذِي
إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ
لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ : " يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى
أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ
مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ
باب العتق عند الموت9
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ
إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ
بِالْحِصَصِ
يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى
يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْلُ
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت27
لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً
أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ " فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
إِنْ قَالَ : " ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ
اسْعَيْ فِي ثَمَنِكِ
سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ
إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ
عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ
أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ : " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ
فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا
فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي امرَأَةٍ تُوُفِّيَت وَتَرَكَت أُختَهَا وَزَوجَهَا وَأَعتَقَت غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمسُمِائَةٍ وَعَلَى زَوجِهَا سَبعُمِائَةٍ
قَالَ سُفيَانُ فِي رَجُلٍ أَعتَقَ غُلَامَينِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَربَعُمِائَةٍ وَثَمَنُ الآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ
فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق3
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ
يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ
إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
باب العتق بالشرط21
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ
أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدِمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ
كَانَ عَلِيٌّ " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ
أَنَّ عَلِيًّا ، " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ
إِذَا قَالَ : " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ
جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : " أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ
فِي رَجُلٍ " قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ مُتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ
إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : " إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه6
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا
فِي رَجُلٍ : " أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا
شَرْطُهُ جَائِزٌ
هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك7
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي
فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ
لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيَهُ
فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
باب ما يجوز من الرقاب40
سُبْحَانَ اللهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ
أَيْنَ رَبُّكِ ؟ " فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ : " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ
أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَفْضَلُهَا ، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ
سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَوَلَدِ رِشْدَةٍ
كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ
يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ
إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ : لِلهِ
لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ
يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ
يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ
أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنَا
وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ
الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ
أَيْنَ اللهُ ؟ " قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا
باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم19
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
إِذَا مَلَكَ الْأَبَ أَوِ الِابْنَ أَوِ الْأَخَ أَوِ الْأُمَّ عَتَقُوا
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا
لَيْتَهُ يُنَادِي : " مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ
يُبَاعُ
يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ
أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ
باب العمرى27
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَن حُجرٍ المَدَرِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ؟ قَالَ : " هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا
هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ
لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا " قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ : مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مُتَّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى
إِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ حُرَّةٌ
إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي
هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ
إِذَا أَوْصَى فَقَالَ : " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ " فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
باب السكنى10
هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتَ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ " وَإِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتَ ، قَالَ : هَذِهِ الْعُمْرَى
هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتَ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا
فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ
أَنَّ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَسْكَنَتْ مَوْلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا
إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ
باب الرقبى15
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا
الرُّقْبَى " أَنْ تَقُولَ : " خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ
لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
الرُّقْبَى جَائِزَةٌ
الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ
هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ
الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ