حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 16886
16961
باب العمرى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :

أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، ج٩ / ص١٩٠فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ : بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ
معلقمرفوع· رواه عمرو بن شعيبله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمرو بن شعيب
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:قالالمرسلالإرسالالتدليس
    الوفاة118هـ
  2. 02
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:قالالتدليس
    الوفاة149هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 165) برقم: (2534) ، (3 / 165) برقم: (2533) ومسلم في "صحيحه" (5 / 67) برقم: (4214) ، (5 / 67) برقم: (4212) ، (5 / 67) برقم: (4213) ، (5 / 68) برقم: (4220) ، (5 / 68) برقم: (4216) ، (5 / 68) برقم: (4217) ، (5 / 68) برقم: (4215) ، (5 / 69) برقم: (4224) ، (5 / 69) برقم: (4225) ، (5 / 69) برقم: (4223) ، (5 / 69) برقم: (4222) ومالك في "الموطأ" (1 / 1093) برقم: (1378) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 363) برقم: (1025) ، (1 / 364) برقم: (1027) ، (1 / 364) برقم: (1026) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 529) برقم: (5132) ، (11 / 530) برقم: (5133) ، (11 / 531) برقم: (5134) ، (11 / 532) برقم: (5135) ، (11 / 536) برقم: (5140) ، (11 / 537) برقم: (5141) ، (11 / 538) برقم: (5142) ، (11 / 538) برقم: (5143) ، (11 / 539) برقم: (5144) ، (11 / 540) برقم: (5145) ، (11 / 540) برقم: (5146) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (8 / 259) برقم: (2835) والنسائي في "المجتبى" (1 / 739) برقم: (3734) ، (1 / 739) برقم: (3732) ، (1 / 739) برقم: (3736) ، (1 / 740) برقم: (3744) ، (1 / 740) برقم: (3740) ، (1 / 740) برقم: (3742) ، (1 / 740) برقم: (3741) ، (1 / 740) برقم: (3743) ، (1 / 740) برقم: (3745) ، (1 / 740) برقم: (3747) ، (1 / 740) برقم: (3746) ، (1 / 741) برقم: (3753) ، (1 / 741) برقم: (3750) ، (1 / 741) برقم: (3751) ، (1 / 741) برقم: (3749) ، (1 / 741) برقم: (3754) ، (1 / 741) برقم: (3752) ، (1 / 742) برقم: (3764) ، (1 / 742) برقم: (3756) ، (1 / 742) برقم: (3755) والنسائي في "الكبرى" (6 / 192) برقم: (6540) ، (6 / 192) برقم: (6539) ، (6 / 193) برقم: (6543) ، (6 / 194) برقم: (6547) ، (6 / 194) برقم: (6549) ، (6 / 194) برقم: (6548) ، (6 / 195) برقم: (6551) ، (6 / 195) برقم: (6550) ، (6 / 195) برقم: (6552) ، (6 / 195) برقم: (6553) ، (6 / 196) برقم: (6554) ، (6 / 196) برقم: (6556) ، (6 / 197) برقم: (6557) ، (6 / 197) برقم: (6558) ، (6 / 197) برقم: (6559) ، (6 / 198) برقم: (6560) ، (6 / 198) برقم: (6562) ، (6 / 198) برقم: (6561) ، (6 / 199) برقم: (6563) ، (6 / 200) برقم: (6571) وأبو داود في "سننه" (3 / 318) برقم: (3551) ، (3 / 318) برقم: (3548) ، (3 / 318) برقم: (3549) ، (3 / 319) برقم: (3554) ، (3 / 319) برقم: (3553) ، (3 / 320) برقم: (3556) والترمذي في "جامعه" (3 / 25) برقم: (1415) ، (3 / 26) برقم: (1416) وابن ماجه في "سننه" (3 / 463) برقم: (2465) ، (3 / 464) برقم: (2468) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 171) برقم: (12080) ، (6 / 172) برقم: (12084) ، (6 / 172) برقم: (12087) ، (6 / 172) برقم: (12085) ، (6 / 172) برقم: (12088) ، (6 / 172) برقم: (12082) ، (6 / 173) برقم: (12093) ، (6 / 173) برقم: (12096) ، (6 / 173) برقم: (12098) ، (6 / 173) برقم: (12095) ، (6 / 173) برقم: (12097) ، (6 / 173) برقم: (12094) ، (6 / 173) برقم: (12091) ، (6 / 173) برقم: (12089) ، (6 / 175) برقم: (12109) ، (6 / 175) برقم: (12110) وأحمد في "مسنده" (6 / 2993) برقم: (14275) ، (6 / 2994) برقم: (14280) ، (6 / 3001) برقم: (14322) ، (6 / 3002) برقم: (14324) ، (6 / 3002) برقم: (14325) ، (6 / 3011) برقم: (14381) ، (6 / 3013) برقم: (14394) ، (6 / 3014) برقم: (14406) ، (6 / 3017) برقم: (14422) ، (6 / 3033) برقم: (14495) ، (6 / 3045) برقم: (14562) ، (6 / 3139) برقم: (15028) ، (6 / 3141) برقم: (15043) ، (6 / 3147) برقم: (15078) ، (6 / 3167) برقم: (15175) ، (6 / 3183) برقم: (15236) ، (6 / 3194) برقم: (15295) ، (6 / 3200) برقم: (15335) ، (6 / 3206) برقم: (15372) ، (6 / 3210) برقم: (15391) ، (6 / 3224) برقم: (15450) والطيالسي في "مسنده" (3 / 259) برقم: (1790) ، (3 / 265) برقم: (1797) ، (3 / 267) برقم: (1800) ، (3 / 304) برقم: (1854) والحميدي في "مسنده" (2 / 339) برقم: (1289) ، (2 / 350) برقم: (1322) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 366) برقم: (1832) ، (3 / 378) برقم: (1849) ، (4 / 71) برقم: (2094) ، (4 / 72) برقم: (2095) ، (4 / 150) برقم: (2217) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 186) برقم: (16951) ، (9 / 188) برقم: (16958) ، (9 / 189) برقم: (16961) ، (9 / 190) برقم: (16962) ، (9 / 192) برقم: (16972) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 507) برقم: (23059) ، (11 / 509) برقم: (23063) ، (11 / 512) برقم: (23075) ، (11 / 513) برقم: (23077) ، (15 / 42) برقم: (29688) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 91) برقم: (5485) ، (4 / 92) برقم: (5498) ، (4 / 92) برقم: (5495) ، (4 / 92) برقم: (5492) ، (4 / 93) برقم: (5499) ، (4 / 93) برقم: (5500) ، (4 / 93) برقم: (5501) ، (4 / 93) برقم: (5503) ، (4 / 93) برقم: (5504) ، (4 / 94) برقم: (5505) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 62) برقم: (6422) ، (14 / 67) برقم: (6425) ، (14 / 67) برقم: (6426) ، (14 / 68) برقم: (6427) ، (14 / 69) برقم: (6428) ، (14 / 70) برقم: (6429) ، (14 / 71) برقم: (6431) ، (14 / 71) برقم: (6430) ، (14 / 72) برقم: (6432) ، (14 / 73) برقم: (6434) ، (14 / 74) برقم: (6435) ، (14 / 75) برقم: (6436) ، (14 / 81) برقم: (6445) ، (14 / 82) برقم: (6446) والطبراني في "الكبير" (2 / 183) برقم: (1745) والطبراني في "الأوسط" (2 / 117) برقم: (1440) ، (2 / 269) برقم: (1952) ، (4 / 290) برقم: (4235) ، (6 / 151) برقم: (6064)

الشواهد24 شاهد
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/١٧٢) برقم ١٢٠٨٧

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى [وفي رواية : أَجَازَ(١)] فِي مَنْ [وفي رواية : فِيمَنْ(٢)] [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ(٣)] أُعْمِرَ [رَجُلًا(٤)] عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، [فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ(٥)] [وفي رواية : مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ(٦)] [وفي رواية : أُعْطِيكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ(٧)] [وفي رواية : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ(٨)] [وفي رواية : أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ : إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي(٩)] فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً [وفي رواية : بَتَّةٌ(١٠)] [وفي رواية : بَتَّهُ(١١)] [وفي رواية : بَتًّا(١٢)] لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا [وفي رواية : مِنْهَا(١٣)] شَرْطٌ ، وَلَا ثُنْيَا [وفي رواية : وَلَا مَثْنَوِيَّةٌ(١٤)] [وفي رواية : وَلَا رِضًا(١٥)] [وفي رواية : وَاسْتَثْنَى إِنْ حَدَثَ بِعَقِبِكَ(١٦)] ، [وفي رواية : فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا(١٧)] [وفي رواية : فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا(١٨)] [وفي رواية : وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ : فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا(١٩)] [وفي رواية : وَفِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ : قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ(٢٠)] [وفي رواية : الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ(٢١)] [وفي رواية : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ(٢٢)] [ وفي رواية : فَإِنَّمَا هِيَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لِمَنْ أَعْطَاهَا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ] [وفي رواية : فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ(٢٣)] [وفي رواية : يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ(٢٤)] [وفي رواية : الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا(٢٥)] قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : لِأَنَّهُ أَعْطَى [وفي رواية : أُعْطِيَ(٢٦)] عَطَاءً [وفي رواية : عَطِيَّةً(٢٧)] [وفي رواية : يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا(٢٨)] وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ [وفي رواية : فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا(٢٩)] . [وفي رواية : فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْمَرُهَا قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْمَرَهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ(٣٠)] لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ . وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ : مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ [وفي رواية : وَهِيَ(٣١)] لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، بَتْلًا لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا شَيْءٌ [وفي رواية : لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا(٣٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٤٢١٥·مسند أحمد١٤٢٨٠·مصنف عبد الرزاق١٦٩٦٢·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٥·المنتقى١٠٢٦·شرح مشكل الآثار٦٤٢٩·
  2. (٢)صحيح مسلم٤٢١٦·السنن الكبرى٦٥٥٩·شرح مشكل الآثار٦٤٣١·
  3. (٣)صحيح مسلم٤٢١٢٤٢١٣٤٢١٤·سنن أبي داود٣٥٥١·جامع الترمذي١٤١٥·مسند أحمد١٥٤٥٠·صحيح ابن حبان٥١٤٢·مصنف عبد الرزاق١٦٩٧٢·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٠١٢٠٨٤·السنن الكبرى٦٥٥٧٦٥٦٠·مسند أبي يعلى الموصلي٢٠٩٥·المنتقى١٠٢٥·شرح معاني الآثار٥٥٠٣·شرح مشكل الآثار٦٤٣٢·
  4. (٤)صحيح مسلم٤٢١٣٤٢١٤·سنن ابن ماجه٢٤٦٥·مسند أحمد١٥٠٢٨·صحيح ابن حبان٥١٤٣·مصنف عبد الرزاق١٦٩٧٢·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٢·السنن الكبرى٦٥٥٦٦٥٥٨٦٥٦٠·مسند أبي يعلى الموصلي٢٠٩٥·شرح معاني الآثار٥٥٠٤·شرح مشكل الآثار٦٤٣٠٦٤٣٤·
  5. (٥)صحيح مسلم٤٢١٤·مسند أحمد١٥٤٥٠·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٦٩٧٢·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي٢٠٩٥·
  8. (٨)صحيح ابن حبان٥١٤٤·
  9. (٩)السنن الكبرى٦٥٦١·
  10. (١٠)شرح مشكل الآثار٦٤٣١·
  11. (١١)شرح معاني الآثار٥٥٠٥·
  12. (١٢)مسند أبي يعلى الموصلي٢٠٩٤·
  13. (١٣)صحيح ابن حبان٥١٤٣·السنن الكبرى٦٥٥٩·شرح مشكل الآثار٦٤٣٤·
  14. (١٤)مسند أبي يعلى الموصلي٢٠٩٤·
  15. (١٥)شرح مشكل الآثار٦٤٣١·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٨·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١٦٩٧٢·
  18. (١٨)صحيح مسلم٤٢١٢·صحيح ابن حبان٥١٤٢·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٠·شرح مشكل الآثار٦٤٣٢·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٠·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١٢٠٩١·
  21. (٢١)صحيح مسلم٤٢١٧·سنن أبي داود٣٥٤٨·مسند أحمد١٤٣٩٤١٤٤٢٢·صحيح ابن حبان٥١٣٥·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٩١·مسند الطيالسي١٧٩٧·السنن الكبرى٦٥٦٢٦٥٦٣·شرح معاني الآثار٥٤٩٢·شرح مشكل الآثار٦٤٢٧·
  22. (٢٢)صحيح البخاري٢٥٣٣·
  23. (٢٣)شرح مشكل الآثار٦٤٣٠·
  24. (٢٤)سنن أبي داود٣٥٤٩·صحيح ابن حبان٥١٤٠·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٩·السنن الكبرى٦٥٥٢٦٥٥٣٦٥٥٤·شرح مشكل الآثار٦٤٢٨·
  25. (٢٥)مصنف عبد الرزاق١٦٩٦١·
  26. (٢٦)شرح معاني الآثار٥٥٠٣·
  27. (٢٧)صحيح ابن حبان٥١٤٢·
  28. (٢٨)
  29. (٢٩)صحيح مسلم٤٢١٣·سنن ابن ماجه٢٤٦٥·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٢·شرح معاني الآثار٥٥٠٤·
  30. (٣٠)مسند أحمد١٥٠٢٨·
  31. (٣١)صحيح مسلم٤٢١٣·صحيح ابن حبان٥١٤٣·سنن البيهقي الكبرى١٢٠٨٢·السنن الكبرى٦٥٥٦·شرح معاني الآثار٥٥٠٤·شرح مشكل الآثار٦٤٣٤·
  32. (٣٢)
مقارنة المتون424 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المنتقى
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح مسلم
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند الطيالسي
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
موطأ مالك
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي16886
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الْحَائِطُ(المادة: الحائط)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَوَطَ ) * فِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ يَعْنِي أَبَا طَالِبٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكُ وَيَغْضَبُ لَكَ " حَاطَهُ يَحُوطُهُ حَوْطًا وَحِيَاطَةً : إِذَا حَفِظَهُ وَصَانَهُ وَذَبَّ عَنْهُ وَتَوَفَّرَ عَلَى مَصَالِحِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَتُحِيطُ دَعْوَتُهُ مِنْ وَرَائِهِمْ " أَيْ تُحْدِقُ بِهِمْ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِمْ . يُقَالُ : حَاطَهُ وَأَحَاطَ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ " أَحَطْتُ بِهِ عِلْمًا " أَيْ أَحْدَقَ عِلْمِي بِهِ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ وَعَرَفْتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ " فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ " الْحَائِطُ هَاهُنَا الْبُسْتَانُ مِنَ النَّخِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ، وَجَمْعُهُ الْحَوَائِطُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ " يَعْنِي الْبَسَاتِينَ ، وَهُوَ عَامٌّ فِيهَا .

لسان العرب

[ حوط ] حوط : حَاطَهُ يَحُوطُهُ حَوْطًا وَحِيطَةً وَحِيَاطَةً : حَفِظَهُ وَتَعَهَّدَهُ ؛ وَقَوْلُ الْهُذَلِيِّ : وَأَحْفَظُ مَنْصِبِي وَأَحُوطُ عِرْضِي وَبَعْضُ الْقَوْمِ لَيْسَ بِذِي حِيَاطِ أَرَادَ حِيَاطَةً ، وَحَذَفَ الْهَاءَ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِقَامَ الصَّلَاةِ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ ، وَكَذَلِكَ حَوَّطَهُ ؛ قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ : عَلَيَّ وَكَانُوا أَهْلَ عِزٍّ مُقَدَّمٍ وَمَجْدٍ ، إِذَا مَا حَوَّطَ الْمَجْدَ نَائِلُ وَيُرْوَى : حُوِّصَ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ . وَتَحَوَّطَهُ : كَحَوَّطَهُ . وَاحْتَاطَ الرَّجُلُ : أَخَذَ فِي أُمُورِهِ بِالْأَحْزَمِ . وَاحْتَاطَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ أَيْ : أَخَذَ بِالثِّقَةِ . وَالْحَوْطَةُ وَالْحَيْطَةُ : الِاحْتِيَاطُ . وَحَاطَهُ اللَّهُ حَوْطًا وَحِيَاطَةً ، وَالِاسْمُ الْحَيْطَةُ وَالْحِيطَةُ : صَانَهُ وَكَلَأَهُ وَرَعَاهُ . وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ ، يَعْنِي أَبَا طَالِبٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ ؟ حَاطَهُ يَحُوطُهُ حَوْطًا إِذَا حَفِظَهُ وَصَانَهُ وَذَبَّ عَنْهُ وَتَوَفَّرَ عَلَى مَصَالِحِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : وَتُحِيطُ دَعْوَتَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ أَيْ : تُحْدِقُ بِهِمْ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِيهِمْ . وَحَاطَهُ وَأَحَاطَ بِهِ ، وَالْعَيْرُ يَحُوطُ عَانَتَهُ : يَجْمَعُهَا . وَالْحَائِطُ : الْجِدَارُ لِأَنَّهُ يَحُوطُ مَا فِيهِ ، وَالْجَمْعُ حِيطَانٌ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَكَانَ قِيَاسُهُ حُوطَانًا ، وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي جَمْعِهِ حِيَاطٌ كَقَائِمٍ وَقِيَامٍ ، إِلَّا أَنَّ حَائِطًا قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَحُكْمُهُ أَ

الأصول والأقوال8 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى . 6437 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات . 6438 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . 6439 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا وكيع ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ، ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : الثوري ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا والله أعلم .

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

  • شرح مشكل الآثار

    871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن

مصادر الحكم على الحديث3 مصادر
  • مصنف عبد الرزاق

    16961 16886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ : بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ <ع

  • مصنف عبد الرزاق

    16961 16886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ : بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ <ع

  • مصنف عبد الرزاق

    16961 16886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ : بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ <ع

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث