16853
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ :
إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا ، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ
معلق ، مرسل· رواه أبو حنيفة النعمانله شواهد