16852
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ :
يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري