16851
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ قَالَ : " إِنْ كَانَ ج٩ / ص١٦٧الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد