مصنف عبد الرزاق
كتاب المناسك
400 حديث · 135 بابًا
باب فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار11
مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ
مَا مِنْ عَمَلٍ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنِ الْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ الْعَمَلُ ، أَوْ أَفْضَلَ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ
أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلٍ
أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَّعِدُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
مَا يَوْمٌ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرُ ، وَلَا أَدْحَقُ ، وَلَا هُوَ أَغْيَظُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
صِيَامُ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ يَعْدِلُ شَهْرَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ
كَانَ يَرَى النَّاسَ يُعَرِّفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ فَلَا يُعَرِّفُ مَعَهُمْ
باب الضحايا34
كَانَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ
مَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَّى إِبْرَاهِيمُ " فَاشْتَرَى مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشٍ أَعْيَنَ أَقْرَنَ فَحِيلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى " ، أَوْ قَالَ : " نَحَرَ
أَوَاجِبَةٌ الضَّحِيَّةُ عَلَى النَّاسِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَحِّي عَنْ حَبَلٍ
أَنَّ عَلِيًّا ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ
لَيْسَ الْأَضَاحِيِّ بِشَيْءٍ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ بِالْمَدِينَةِ ضَحِيَّةً إِلَّا ضَحَّى عَنْهُ
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ
أَنُضَحِّي عَنِ الْغَائِبِ
كَانَ يَحُجُّ فَلَا يُضَحِّي
رُخِّصَ لِلْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ فِي أَنْ لَا يُضَحِّيَ
كَانُوا يَحُجُّونَ ، وَمَعَهُمُ الْأَوْرَاقُ فَلَا يُضَحُّونَ
كَانُوا إِذَا شَهِدُوا ضَحَّوْا وَإِذَا سَافَرُوا لَمْ يُضَحُّوا
أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ، وَنَحْنُ بِمِنًى إِنَّا لَمْ نَذْبَحْ وَلَمْ نُضَحِّ ، فَأَطْعِمُونَا
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ
لَأَنْ لَا أُضَحِّيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ حَتْمًا عَلَيَّ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَّةَ
إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى ، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ
حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِهِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ يَقُولُ أَهْلُهُ : وَعَنَّا ، فَيَقُولُ : " وَعَنْكُمْ
قَسَمَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَنَمًا فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ
كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ فَضَحَّوْا هُمْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً
وَلَأَنْ أَدَعَهُ وَأَنَا مُوسِرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِيَّ وَأَنَا مُعْسِرٌ
مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ
لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَرَمٍ
لَا يُهْدِي أَحَدُكُمْ لِلهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَ لِكَرِيمِهِ
عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ
كَانَتْ تَذْبَحُ عَنْ نَفْسِهَا شَاةً بِمِنًى
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ فَمَرِضَتْ عِنْدَهُ ، أَوْ عَرَضَ لَهَا مَرَضٌ فَهِيَ جَائِزَةٌ
باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم10
مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمٍ يُهَرَاقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ
مَا سَلَكَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ بِقَدْرِهَا أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِ بَدَنَةٍ
يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ حُجُّوا وَأَهْدُوا
دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ
لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنْفِقُوا قَلِيلًا تُؤْجَرُوا كَثِيرًا
اشْهَدِي نَسِيكَتَكِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا
أَنَّهُ كَانَ " يَأْمُرُ بَنَاتِهِ أَنْ يَذْبَحْنَ نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ
الْمُحْرِمُ يَدَعُ إِنْ شَاءَ
أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
باب ذكر الصيد وقتله20
أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ ، وَفِرَاخِهِنَّ
قَوْلِهِ : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ قَالَ يُحكَمُ عَلَيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العَمدِ ثُمَّ رَجَعَ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ
لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَهُوَ فِي الْخَطَأِ سُنَّةٌ
كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا : هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا
كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيُخْلَعُ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ
لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
أَنَّ عُمَرَ " قَضَى فِي الْخَطَأِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ
أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ
رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ
أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ ، وَالصِّيَامُ
باب بأي الكفارات شاء كفر10
الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ ، وَالصَّدَقَةِ
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ
فِي قَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : " يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا
لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ
إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ
إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا
أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ
فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : " يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ
باب النعامة يقتلها المحرم5
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ
فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْحُكُومَةُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ
يَسْأَلُهُ عَنِ النَّعَامَةِ ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ " أَنَّ فِيهَا بَدَنَةً
باب حمار الوحش والبقرة والأروى8
فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فِي الْفَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَرْوَى بَقَرَةٌ
فِي الْأَرْوَى بَقَرَةٌ
فِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ
يَسْأَلُهُ عَنْ حِمَارِ الْوَحْشِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
باب الغزال واليربوع6
حَكَمَ فِي الْغَزَالِ شَاةً
فِي الْغَزَالِ شَاةٌ
حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ " فِي رَجُلٍ طَرَحَ عَلَى يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي كُلِّ ذَاتِ ضِرْسٍ شَاةٌ
فِي الْيَرْبُوعِ سَخْلَةٌ
باب الضب والضبع7
خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَإِذَا نَحْنُ بِحَيَّاتٍ كَأَنَّهُنَّ قُدُورٌ تَغْلِي ، فَقَتَلْنَاهَا
خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ضَبًّا
فِي الضَّبِّ " حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ
جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَحَكَمَ فِيهَا كَبْشًا
حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ
أَنْزَلَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَيْدًا ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا
باب الثعلب والأرنب9
مَا كُنَّا نَعُدُّهُ إِلَّا سَبُعًا ، فَأُرَاهُ قَدْ جَعَلَهُ صَيْدًا
فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ
فِي الثَّعْلَبِ حَمَلٌ
مَا سَمِعْنَا أَنَّ الثَّعْلَبَ يُفْدَى
أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْأَرْنَبِ جَدْيًا ، أَوْ عَنَاقًا
أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا
أَنَّهُ حَكَمَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ " فِي الْأَرْنَبِ جَذَعًا ، أَوْ فَطِيمَةً
فِي الْوَبْرِ شَاةٌ
فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ
باب الوبر والظبي6
فِي الْوَبْرِ شَاةٌ
فِي الْوَبْرِ : إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ شَاةٌ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ ظَبْيًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
كُنْتُ مُحْرِمًا ، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ
خُذْ شَاةً فَأَهْرِقْ دَمَهَا ، وَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا ، وَاسْقِ إِهَابَهَا سِقَاءً
اذْبَحْ شَاةً عَفْرَاءَ
باب الهر والجراد10
فَأَمَرَهَا أَنْ تُعْتِقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ " فَنَهَى عَنْهُ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَتَلْتُ جَرَادًا لَا أَدْرِي مَا عَدَدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ
سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ
كَثِيرَةٌ أَوْرَاقُكُمْ ، تَمْرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرَادِكُمْ
فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ
يَخْرُجُ فَيَرَى فِي أَيْدِي الصِّبْيَانِ الْجَرَادَ فَيَقْتُلُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ
أَدْنَى مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونِهَا جَزَاءٌ
حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ
باب القمل12
فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ
فِي الْقَمْلَةِ وَالنَّمْلَةِ ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ " إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ
فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ ، أَوْ لُقْمَةٌ
تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ ، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ
مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يَنْحَرُ بَدَنَةً
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْهَوَامَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ
عَنِ الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَتَلَ قَمْلَةً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ
أَلْقَيْتُ قَمْلَةً بِمَكَّةَ ، وَأَنَا مُحْرِمٌ وَلَمْ أَذْكُرْ
باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم22
إِنَّ ابْنِي قَتَلَ حَمَامَةً بِمَكَّةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
حَكَمَا فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً
أَنَّ عُمَرَ " مَرَّ بِحَمَامَةٍ ، فَطَارَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ
أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَخَرَا عَلَى يَدِ عُمَرَ
فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةٌ
فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ
فِي الْحَمَامِ ثَمَنُهُ
أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ
أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْنِ لَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ فَرَجَعَ وَقَدْ مِتْنَ
فِي فَرْخِ الْحَمَامِ سَخْلَةٌ
فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ
عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحَهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ نَاسِيًا
قَطَاةٌ مَكَانَ حَجَلَةٍ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحْتُهَا ، وَأَنَا مُحِلٌّ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ بَأْسًا
فِي بُغَاثِ الطَّيْرِ مُدٌّ مُدٌّ
إِنَّ الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ دِرْهَمٌ
فِي كُلِّ طَيْرٍ حَمَامَةٍ فَصَاعِدًا شَاةٌ شَاةٌ
أَصَبْتُ سِمَّانَةً وَأَنَا حَرَامٌ ؟ " فَقَضَى عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ شَاةً
فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمٍ
انْطَلَقَ حَاجًّا ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ
باب بيض الحمام5
فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ نِصْفُ دِرْهَمٍ
سَأَلْتُ عَنْ بَيْضِ الْحَمَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحِلِّ مُدٌّ
وَطِئْتُ عَلَى عُشٍّ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، وَأَنَا بِمَكَّةَ فِيهِ فَرُّوخٌ قَدْ رِيشَ ، وَبَيْضَةٌ ، فَقَتَلْتُ الْفَرْخَ
فِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ
باب بيض النعام13
سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : " الْحُكُومَةُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْطَأَ أُدْحِيَّ نَعَامَةٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ - يَعْنِي عُشَّهَا - فَكَسَرَ بَيْضَةً
فِيهِ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ
فِيهِ ثَمَنُهُ
حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتَهُ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ وَأَشْبَاهِهِ قِيمَتُهُ
سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
قَضَى فِي حَرَامٍ أَشَارَ إِلَى حَلَالٍ بِبَيْضِ نَعَامٍ
قَضَى عَلِيٌّ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِهِ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ
باب الصيد يدخل الحرم18
كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ
لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحَ
إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : " عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا
وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا
أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءً فَرَدَّهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ
باب ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد12
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَشِيقَةُ ظَبْيٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ ، وَهُمْ حُرُمٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِيَ مُبهَمَةٌ فِي قَولِهِ وَحُرِّمَ
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ
وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد2
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ
الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد15
هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ
إِنَّ هَذَا قَدْ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ
لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا
سَأَلَ كَعْبٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُتِيَ بِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ
صَحِبَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ ، فَلَمَّا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ قُدِّمَ إِلَيْهِمْ لَحْمُ طَيْرٍ
أَنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ أَكْلَ يَعَاقِيبَ اصْطِيدَتْ لَهُمْ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ
كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَاصْطِيدَتْ لَهُ
لَقَدْ كُنَّا نَتَزَوَّدُ صَفَائِفَ الْوَحْشِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ
باب حلال أعان حراما على صيد7
سَوَاءٌ النَّاجِشُ ، وَالَّذِي يُهَيِّجُهُ ، وَالْآمِرُ ، وَالدَّالُّ ، وَالْمُشِيرُ ، وَالْقَاتِلُ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ
فِي قَوْمٍ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ أَو غَيرِهِ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ
أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ
باب أين يقضى فداء الصيد1
سَأَلْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ
باب الصيد وذبحه والتربص به14
إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ
أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ
الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ
إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ
لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ
إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ
إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ
لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ
وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ
كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ
إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله28
كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ
أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ
يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ
مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَحِلَّ بِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ الْأَسَدُ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، فَقَالَ : " هُوَ الْأَسَدُ
أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالزُّنْبُورَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الأَعلَى عَن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ أَمَرَنَا عُمَرُ ذَكَرَ نَحوَهُ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ
يُقْتَلُ الذِّئْبُ فِي الْحَرَمِ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ الْوَزَغِ ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
مَنْ قَتَلَ وَزَغًا رَفَعَ اللهُ لَهُ تِسْعَ دَرَجَاتٍ
كَانَتِ الضِّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَمِّنُوا الضِّفْدَعَ ؛ فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ ، وَتَقْدِيسٌ ، وَتَكْبِيرٌ
مَنْ قَتَلَ وَزَغًا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ
أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَ لَهُ قِيرَاطُ أَجْرٍ
اقْتُلُوا الْوَزَغَ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ أَنَّهُ يُقَرَّبُ إِلَيْهَا لَبَنُ اللِّقَاحِ فَلَا تَذُوقُهُ
كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ
باب هل يقرد المحرم بعيره10
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْزِعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ
قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ
ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ
قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ
قَرِّدْ بَعِيرَكَ وَدَاوِهِ
الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهَ ، وَيَحُتُّهُ بِالْقَطِرَانِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي طِينٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ عَن رَبِيعَةَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَقُل
باب ما ينهى عن قتله من الدواب9
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا ، فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِنْسَانًا يَقْتُلُ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقْتُلُ الذَّرَّ يَكُونُ عَلَى بِسَاطِهِ
الذِّبَّانُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ
لَا تَقْتُلُوا الضِّفْدَعَ
كَانَ " يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّخْمَةَ أَوِ الْقُمَّلَ فِي الْحَرَمِ
باب هل يحكم الذي يصيب الصيد على نفسه وكيف ينبغي له أن يصنع2
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ أَصَابَ ضَبًّا فَأَتَى عُمَرَ
أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ صَفْوَانَ ، وَجَاءَهُمَا رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا
باب صيد الأنهار2
حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرَ فَهُوَ صَيْدُهُ
الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ
باب المثل بالحيوان6
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُصْبَرَ الرُّوحُ
كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ الْبَهَائِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُجَثَّمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ يُمَثِّلُ بِالْبَهَائِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ
باب ما يقتل وليس بعدو7
إِنِّي احْتَكَكْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أُمَّ حُبَيْنٍ فَحَكَمَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِيهَا بِحَمَلٍ
فِي الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ
لَا غُرْمَ فِيهِ
أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ " لَسَعَتْهُ نَمْلَةٌ فِي صَدْرِهِ فَحَدَبَهَا حَتَّى قَطَعَ رَأْسَهَا فِي صَدْرِهِ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : " اقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ
مَا أُبَالِي ، وَلَوْ قَتَلْتُ مِنْهَا كَذَا ، وَكَذَا
باب الإخصاء12
أَنَّهُ أَخْصَى جَمَلًا
أَنَّهُ أَخْصَى بَغْلًا لَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ ، وَيَقُولُ : فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْغَنَمِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ " أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ
يَخْصِي الْخَيْلَ ، ثُمَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ الْخِصَاءُ
قَوْلِهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ قَالَ : " هُوَ الْخِصَاءُ
الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ
كَانُوا " يَكْرَهُونَ خِصَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ نَسْلٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
باب الوسم4
رَأَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعِيرًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ
رَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ
لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا يَسِمْ أَحَدٌ الْوَجْهَ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمِرْبَدَ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا
باب الصيد يغيب مقتله9
مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ ، وَمَا تَوَارَى عَنْكَ لَيْلَةً فَلَا تَأْكُلْ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ لَأَمَرْتُكَ بِأَكْلِهِ
مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ
إِنَّ هَوَامَّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمًا فِي صَيْدٍ ، وَقَدْ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً
سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ صَيْدٍ رَمَيْتُهُ فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً فَوَجَدْتُ فِيهِ سَهْمِي لَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَمَيْتُ صَيْدًا فَسَقَطَ ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ : " كُلْهُ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ
باب ما أعان جارحك أو سهمك والطائر يقع في الماء6
إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا ، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلْهُ
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَتَرَدَّى
إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ
أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ طَيْرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ فَذَبَحَهُ
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
قُلْتُ لَهُ : رَمَيْتُ صَيْدًا ، فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ فَتَرَدَّى
باب الصيد يقطع بعضه4
إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ
إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ ، وَكُلْ سَائِرَهُ
إِنْ رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ ، فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا
إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ
باب صيد الحرم يدخل الحل والآهل يستوحش11
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا وُجِدَ فِي الْحِلِّ
كَانَ لِرَجُلٍ حِمَارُ وَحْشٍ ، فَأَفْلَتَ فِي دَارِهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ
أَنَّ حِمَارًا لِآلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْوَحْشِ عَالَجُوهُ فَغَلَبَهُمْ
أَتَيْنَا دَارَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِذَا غِلْمَتُهُ قَدْ أَخَذُوا حِمَارَ وَحْشٍ فَضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ عَلَى مِنْخَرِهِ
إِذَا نَدَّ الْبَعِيرُ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ
إِنَّ بَعِيرًا لِي نَدَّ فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " أَهْدِ لِي عَجُزَهُ
مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ فَأَبَانَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ ظَبْيٌ ، فَخَشِيَ أَنْ يَنْفَلِتَ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ
إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ
فِي الْبَهِيمَةِ تَسْتَوْحِشُ
باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه8
كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ
إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا ، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ
لَا يُنْحَرُ إِلَّا فِي مَنْحَرِ إِبْرَاهِيمَ
حَيْثُ مَا وَقَعَتْ سِلَاحُكَ مِنْ صَيْدٍ فَكُلْ
إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ ، فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ
أَنَّ قَالِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ
ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدِرْتَ عَلَى ذَلِكَ
باب صيد كلب المجوسي6
فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبًا لِمَجُوسِيٍّ فَيُرْسِلُهُ عَلَى صَيْدٍ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ وَيُسَمِّي
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ مَجُوسِيٍّ ، وَقَدْ عُلِّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ
لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانُ ، وَالْجَرَادُ
لَا تَأْكُلْ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
لَا بَأْسَ بِخُبْزِ الْمَجُوسِيِّ
باب صيد الجارح وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف15
مِنَ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ ، وَالْبُزَاةِ
سُئِلَ عَنِ الصَّقْرِ ، وَالْبَازِيِّ ، وَالْفَهْدِ ، وَمَا يُصْطَادُ بِهِ مِنَ السِّبَاعِ
لَوْ أَرْسَلْتَ كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ فَعَرَضَ الصَّيْدَ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ ، فَلَا تَأْكُلْ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، وَبَازَكَ مُعَلَّمًا فَكُلْ ، وَإِنْ قَتَلَا
شَأْنُ الْكَلْبِ وَالْبَازِيِّ وَاحِدٌ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ كَلْبِهِ صَيْدًا
إِنْ أَخَذَ كَلْبُكَ صَيْدًا فَانْتَزَعْتَهُ مِنْهُ
سَمِعْتُ رَجُلًا ، يَسْأَلُ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُعَلِّمُ صَقْرًا لَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ ، رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ حَوْلَهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْسَلَ كَلْبُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
كُرِهَ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
فِي رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فَقَتَلَ
فِي رَجُلٍ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّيْدَ ، فَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ وَغَمْرَتَهُ
فِي كَلْبَيْنِ أَخَذَا صَيْدًا فَقَطَعَاهُ بَيْنَهُمَا
باب الجارح يأكل4
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ
إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ
إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَلَا تَأْكُلْ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ