عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 447) برقم: (8457)
( وَزَغَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ " جَمْعُ وَزَغَةٍ ، بِالتَّحْرِيكِ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : سَامُّ أَبْرَصَ . وَجَمْعُهَا : أَوْزَاغٌ وَوُزْغَانٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " لَمَّا أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ " . * وَحَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ " أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوُزْغَانِ ، فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ " . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَبَا مَرْوَانَ حَاكَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : كَذَا فَلْتَكُنْ ، فَأَصَابَهُ مَكَانَهُ وَزْغٌ لَمْ يُفَارِقْهُ " أَيْ رَعْشَةٌ ، وَهِيَ سَاكِنَةُ الزَّايِ . وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّهُ قَالَ لَمَّا رَآهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِهِ وَزْغًا " فَرَجَفَ مَكَانَهُ وَارْتَعَشَ .
[ وزغ ] وزغ : الْوَزَغُ : دُوَيْبَّةٌ . التَّهْذِيبُ : الْوَزَغُ سَوَامُّ أَبْرَصُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَزَغَةُ سَامٌّ أَبْرَصُ ، وَالْجَمْعُ وَزَغٌ وَأَوْزَاغٌ وَوِزْغَانٌ وَوُزْغَانٌ وَإِزْغَانٌ - عَلَى الْبَدَلِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : فَلَمَّا تَجَاذَبْنَا تَفَرْقَعَ ظَهْرُهُ كَمَا تُنْقِضُ الْوِزْغَانُ زُرْقًا عُيُونُهَا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَمَّا احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِ الْوِزْغَانَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّ الْوِزْغَانَ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ وَزَغٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ وَزَغَةٍ كَوَرَلٍ وَوِرْلَانٍ ; لِأَنَّ الْجَمِعَ إِذَا طَابَقَ الْوَاحِدَ فِي الْبِنَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَمْعُ مِمَّا يُجْمَعُ جُمِعَ عَلَى مَا جُمِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَاحِدُ ، وَلَيْسَ بِجَمْعِ وَزَغَةٍ لِأَنَّ مَا فِيهِ الْهَاءُ لَا يُجْمَعُ عَلَى فِعْلَانٍ . وَوُزِّغَ الْجَنِينُ تَوْزِيغًا : صُوِّرَ فِي الْبَطْنِ فَتَبَيَّنَتْ صُورَتُهُ وَتَحَرَّكَ . أَبُو عُبَيْدَةَ : إِذَا تَبَيَّنَتْ صُورَةُ الْمُهْرِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَدْ وُزِّغَ تَوْزِيغًا . وَالْإِيزَاغُ : إِخْرَاجُ الْبَوْلِ دُفْعَةً دُفْعَةً . وَأَوْزَغَتِ النَّاقَةُ بِبَوْلِهَا وَأَزْغَلَتْ بِهِ : قَطَّعَتْهُ دُفَعًا دُفَعًا ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : إِذَا مَا دَعَاهَا أَوْزَغَتْ بَكَرَاتُهَا كَإِيزَاغِ آثَارِ الْمُدَى فِي التَّرَائِبِ وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ وَ
8457 8396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " .