مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
400 حديث · 69 بابًا
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق10
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي الدَّردَاءِ مِثلَهُ
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ
مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة17
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ زِيَادٍ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ بِمِثلِ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
قَالَ الثَّورِيُّ وَأَخبَرَنِي جَابِرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
باب النكاح على الحكم6
خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ
قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنِي الحَكَمُ عَن شُرَيحٍ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
باب استئمار النساء في أبضاعهن18
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ المُهَاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ
اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الفَضلِ حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا
نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ
تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ
الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
باب استئمار اليتيمة في نفسها5
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
إِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز21
أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا
أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ
اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ
أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ
أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ
أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
لَا تُكْرِهُوهُنَّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ
سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
قَالَ فِي الثَّيِّبِ : " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : " اذْكُرْنِي لَهَا "
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ
باب الأكفاء13
مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ
إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ
لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ
أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا
أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّي عَرَبِيٌّ ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ
خَطَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح5
أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا
لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
باب عرض الجواري2
يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا ، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا
باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم5
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ
أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا
دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ ، وَتَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ
لَامْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أُخبِرتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ لِي ابنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا فَأَرَدتُ أَن أَنكِحَهَا قَالَ
باب الرجل العقيم3
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
باب نكاح الصغيرين11
نَكَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ
خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : مَا بِكَ إِلَّا مَنْعُهَا
إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي
إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً
زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا
باب نكاح اليتيم12
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا
فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا
باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق2
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ
لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا
باب وجوب النكاح وفضله20
أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ
لَقَدْ رَدَّ ، يَعْنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ
لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ
قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ : " أَتَزَوَّجْتَ
مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ
اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ
مَثَلُ الْأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ
إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ
أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ
لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ : " هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي
الْخِتَانُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالتَّعَطُّرُ ، وَالنِّكَاحُ - مِنْ سُنَّتِي
تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ
باب غلاء الصداق28
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ ، فَرَضُوا بِهَا
أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ
مَا زَادَهَا عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو مِثلَهُ
تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَجفَاءِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ الثَّورِيُّ وَقَولُهُ
مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا
مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ
كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ
أَصْدَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ
أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا10
الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ
كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا
زَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً ، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا
لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
باب الشغار11
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ
يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها3
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا
الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وَإِلَّا عُذِّبَ
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية2
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ
إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ
باب النكاح في المسجد1
هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ
باب القول عند النكاح7
قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ : " إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ ، أَسْتَعِينُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ
إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ
بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ
أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً وَأَخُوهُ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللهَ
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
باب الترفئة3
بَابُ التَّرفِئَةِ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ البَصرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الحَسَنَ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ : " بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ
جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
باب النكاح في شوال1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ
باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله5
إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ
بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ أَوْ لَمْ يُخْبَرْ
يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا
القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع7
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ - قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ - قَالَ : " بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ
إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ
باب النكاح بغير ولي36
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا
إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ
لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي يَحيَى عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا
رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ
لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا
أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ
وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا
وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
باب المرأة تصدق الرجل3
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي
باب النكاح على غير وجه النكاح8
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره14
لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا
وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامَيَّ فُلَانًا وَفُلَانًا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ
باب نكاحها في عدتها20
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لَهَا صَدَاقُهَا
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا
فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ
تُحْتَسَبُ بِهِ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر4
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَمِنَ الْأَوَّلِ
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها4
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ
باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها1
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها19
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا
فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا
أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ
لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى
فِي الْأَرْبَعِ : إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ
أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ
باب أخذ الأب مهر ابنته2
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ
أَنَّ شُرَيْحًا " حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ
باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج7
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ
لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ بِأَرْضٍ وَهِيَ بِأُخْرَى
قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ
قُلْتُ : رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد7
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ
خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ
باب الشرط في النكاح30
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا
إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ
إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ
لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَى لَهَا بِهِ
حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةٌ ، فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا
شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ حُدِّثتُ عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ
هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا
شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ
إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ
رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة12
أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن عُقبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثلِ قَولِ عَطَاءٍ
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول3
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي
باب نكاح البكر2
لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ