10697باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمةعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ معلقمرفوع· رواه عقبة بن عامر بن عبس الفرضيله شواهد
المعجم الكبير#16059حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ المَعمَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ المُختَارِ ثَنَا شُعبَةُ عَن