13907باب الوكالة في النكاح( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا معلقمرفوع· رواه سمرة بن جندبله شواهد
المعجم الكبير#16059حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ المَعمَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ المُختَارِ ثَنَا شُعبَةُ عَن