سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح
400 حديث · 200 باب
جماع أبواب ما خص به رسول الله مما شدد عليه وأبيح لغيره
باب ما وجب عليه من تخيير النساء6
يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي مُخْبِرُكِ خَبَرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ
باب ما وجب عليه من قيام الليل4
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ، يَعْنِي بِالنَّافِلَةِ : أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً ، أُمِرَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ
ثَلَاثَةٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ ، وَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ : الْوِتْرُ ، وَالسِّوَاكُ
أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
يَا عَائِشَةُ ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة2
كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ ، سَأَلَ عَنْهُ ؛ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب4
إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لِنَبِيٍّ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا
مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ
باب لم يكن له إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه2
لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ
مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَنْ لَبِسَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهُ
باب لم يكن له إذا سمع المنكر ترك النكير4
مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا مُوسَى بنُ مُحَمَّدٍ الذُّهلِيُّ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ حَمَّادٍ
سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ وَصَّافًا
باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب11
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ ، وَلَا يَكْتُبُ
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ
أَنَا ، وَاللهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا ، وَاللهِ ، رَسُولُ اللهِ
يَا عَلِيُّ ، امْحُ رَسُولَ اللهِ
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ
مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ ، إِلَّا بَيْتًا وَاحِدًا
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْقُلُ التُّرَابَ مَعَنَا يَوْمَ الْأَحْزَابِ
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ
باب قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك1
مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
باب كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين1
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة6
بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( الْمُؤْمِنِينَ ) بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْغَضَبِ
أَجَلْ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْفُرْقَانِ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِفَاحِشٍ وَلَا مُتَفَحِّشٍ
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ
باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الأمر2
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَغَنِيًّا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ
باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى17
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا
لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا سَرَّنِي أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا
مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا
مِنْ خُبْزِ بُرٍّ
مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْذُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ
قَدْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمُرُّ بِنَا الْهِلَالُ ، وَالْهِلَالُ ، وَالْهِلَالُ ، مَا نُوقِدُ بِنَارٍ لِطَعَامٍ
كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ
مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَائِدَةٍ قَطُّ ، وَلَا أَكَلَ خُبْزَ رُقَاقٍ قَطُّ
مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ
كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ
نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ الْخَزَائِنَ
إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا
باب كان إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخره2
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخَنْدَقِ ، وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ
باب فضل علمه على علم غيره1
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ
باب ما روي عنه في قوله أما أنا فلا آكل متكئا3
أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ غَيلَانُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ البَزَّازُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا
بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نَبِيًّا
باب ما روي عنه من قوله أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني2
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ عَلَى أَضْرَاسِي
لَقَدْ لَزِمْتُ السِّوَاكَ حَتَّى تَخَوَّفْتُ أَنْ يُدْرِدَنِي
باب كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث وقال لولا أن الملك يأتيني لأكلته1
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
باب كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى2
أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا
فَأَخْبِرْهُ أَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ ، وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ
باب ما نهاه الله عز وجل عنه بقوله ولا تمنن تستكثر2
هُوَ الرِّبَا الْحَلَالُ ؛ أَنْ يُهْدَى - يُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَلَا أَجْرَ فِيهِ وَلَا وِزْرَ ، وَنُهِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً : وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
لَا تُعْطِ رَجُلًا لِيُعْطِيَكَ أَكْثَرَ مِنْهُ
باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام8
أَنَّ الْمَلَكَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اقْرَأْ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ
زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي
ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي ، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا
وَاللهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ
كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ
كَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ
فَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَآتِيهِ ، فَأَكْتُبُ الْوَحْيَ ، وَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا
باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مائة مرة1
إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ
باب كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها3
أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ - وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ، فَيَفْصِمُ عَنِّي
كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ
نَعَمْ ، هَلْ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ذَلِكَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ
باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ1
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم نسخ5
فَخَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُنَّ ذَلِكَ
لَمَّا خَيَّرَهُنَّ اللهُ اخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
خَطَبَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ ، فَعَذَرَنِي
جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره
باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي السَّاعَةِ
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
باب ما أبيح له من الموهوبة5
الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ
وَهَبْنَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءٌ أَنْفُسَهُنَّ ، فَدَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ ، وَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ ، وَلَمْ يَقْرَبْهُنَّ حَتَّى تُوُفِّيَ
لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا أَحَلَّتْ
باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وغير شاهدين2
فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتِسْعَةِ أَرْؤُسٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ
باب ما أبيح له بتزويج الله وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير استئمارها3
اذْهَبْ إِلَيْهَا فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ
اتَّقِ اللهَ ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
فَقَعَدَ الْقَوْمُ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَ ، فَخَرَجَ ، فَجَاءَ وَالْقَوْمُ كَمَا هُمْ ، فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ
باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها2
قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ
باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ
باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا
باب ما أبيح له من سهم الصفي1
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ، إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة2
إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ
باب الحمى له خاصة في أحد القولين1
وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ
باب دوام الحمى له خاص1
بَابُ دَوَامِ الْحِمَى لَهُ خَاصٌّ
باب دخوله الحرم بغير إحرام والقتل فيه3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
اقْتُلُوهُ
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا4
اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فَقَالَ : لَا ، لَيْسَتْ هَذِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بِسَبِّ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبِّ النَّبِيِّ
باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين رحمة6
اللَّهُمَّ ، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ
اللَّهُمَّ ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً
زَكَاةً وَأَجْرًا
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي
اللَّهُمَّ ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ مَغْفِرَةً وَعَافِيَةً
باب الوصال له مباح ليس لغيره1
نَهَى عَنِ الْوِصَالِ
باب كان ينام ولا يتوضأ3
فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ
باب صلاة التطوع قاعدا كصلاته قائما وإن لم تكن به علة1
صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ
باب إليه ينسب أولاد بناته4
إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
إِنِّي سَمَّيْتُ بَنِيَّ هَؤُلَاءِ بِتَسْمِيَةِ هَارُونَ بَنِيهِ شَبْرًا وَشَبِيرًا وَمُشُبِّرًا
اللَّهُمَّ ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي
اللَّهُمَّ ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي
باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه5
بَابٌ الأَنسَابُ كُلُّهَا مُنقَطِعَةٌ يَومَ القِيَامَةِ إِلَّا نَسَبُهُ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ يَعقُوبَ
كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي
كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي
فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا
يَنْقَطِعُ كُلُّ نَسَبٍ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي
باب ما أبيح له من أن يدعو المصلي فيجيبه وإن كان في الصلاة1
أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ
باب كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه2
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
باب دخول المسجد جنبا3
أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ
أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ
يَا عَلِيُّ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ
باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله1
أَوَلَسْتُ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ
باب ما أبيح له من القضاء بعلمه وفي قضاء غيره بعلم نفسه قولان1
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه3
أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي هَذَا الْقَدَحِ
اذْهَبْ فَوَارِهِ ، لَا يَبْحَثْ عَنْهُ سَبُعٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ إِنْسَانٌ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ لِي : خُذْ هَذَا الدَّمَ ، فَادْفِنْهُ
باب قسم شعره بين أصحابه باب قسم شعره بين أصحابه3
لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا حَلَقَ شَعَرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ تَفَرَّقَ النَّاسُ ، فَأَخَذُوا شَعَرَهُ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْهُ طَائِفَةً
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ
باب طعام الفجاءة4
مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ
فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
كُنَّا نَصُومُهُ ، ثُمَّ تُرِكَ
باب ما خص به من زيادة الوعك لزيادة الأجر1
قَالَ : أَجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ
باب لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة1
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ
باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين5
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ
إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآنُ وَيُلْهِيكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّهْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَسْتُ بِأُمِّكِ
باب تسمية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وتزويجه بناته5
لَهَا بَيْتٌ مِنْ قَصَبِ اللُّؤْلُؤِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ - الَّتِي طَلَّقَهَا - تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ نِسَاءَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ كَعْبٍ الْجَوْنِيَّةَ فَلَمْ يَدْخُلْ
لَمْ يَجْمَعِ اللهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ نَبِيٍّ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِغَيْرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛
باب قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن1
قَالَ - يَعْنِي : اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنَّكُنَّ مَعْشَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس10
هَذِهِ مَيْمُونَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا
كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ
مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي مِسْلَاخِهَا مِثْلَ سَوْدَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ
لَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، فَاصْطَلَحَا عَلَى صُلْحٍ ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ
فَوَاللهِ ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ تَتَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ، قَالَ : وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ
باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه4
إِنِّي وَاللهِ ، لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ
لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ
يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي
مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
باب الرغبة في النكاح18
مَا الْحَفَدَةُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَلَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ الْأَخْتَانُ
وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ فَقَالَ لَا هُمُ الأَصهَارُ أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ أَبُو مَنصُورٍ النَّضرَوِيُّ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ
مَا رَأَيْتُ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ
لَمْ يَرَوْا لِلْمُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ مِثْلَ التَّزَوُّجِ
إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
تَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ
إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الْعَبْدَ الدَّرَجَةَ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ الدَّرَجَةُ
وَاللهِ ، إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنِّي نَسَمَةً تُسَبِّحُ اللهَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ
باب النهي عن التبتل والإخصاء4
أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
لَقَدْ رَدَّدَ ذَلِكَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعْ
باب استحباب التزوج بذات الدين4
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ
باب استحباب التزويج بالأبكار5
تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَزَوَّجْتَ
تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا
فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا خَلَفُ بنُ عَمرٍو العَنبَرِيُّ ثَنَا عَبدُ
باب استحباب التزوج بالودود الولود6
تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمَوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ
خَطَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ
وَاللهِ ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي1
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح4
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ، قَالَ : الْحَصُورُ
الْحَصُورُ : الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ
باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها8
فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
أُرِيتُكِ فِي النَّوْمِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ؛ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي
باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة8
بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ
مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، بَايِعْنِي
مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ أَنبَأَ أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى ثَنَا مُطِيعُ
باب من بعث بامرأة لتنظر إليها1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَبَعَثَ بِامْرَأَةٍ لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا
باب سبب نزول آية الحجاب8
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ ، فَطَعِمُوا
وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ، قُلْتُ : لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي بِشرُ بنُ أَحمَدَ الإِسفَرَايِينِيُّ مِن أَصلِ كِتَابِهِ ثَنَا دَاوُدُ بنُ الحُسَينِ
خَرَجَتْ سَوْدَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ لِبَعْضِ حَاجَاتِهَا
يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ ؛ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، عَمَدَتِ النِّسَاءُ إِلَى أُزُرِهِنَّ
باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح5
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا
لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ
إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ
باب ما جاء في نظر الفجاءة2
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ
يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ
باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه1
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية5
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ
نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
باب ما يتقى من فتنة النساء2
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب7
احْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ بِأَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ؟ قَالَ : فَأَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ
احْتَجِبَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا
وَاللهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ
أَنَّهَا كَانَتْ فِي حِصْنِ بَنِي حَارِثَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
فِي قِصَّةِ نُزُولِ تَوْبَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ
باب ما جاء في القواعد من النساء7
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْآيَةَ ، فَنُسِخَ
هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ ) ، قَالَ : الْجِلْبَابُ
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ، قَالَ : الْجِلْبَابُ
كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا
كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَبْعَثُ إِلَى بُضَاعَةَ
ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ زَائِرًا ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ
باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها5
فِي قَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ ، وَكُحْلُ الْعَيْنِ ، وَخِضَابُ الْكَفِّ
احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ
مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ
لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا ابنُ قُتَيبَةَ ثَنَا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ عَن بَقِيَّةَ
باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات3
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَامْنَعْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ
فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ
لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ
باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها2
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، قَالَتْ : كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ
باب ما جاء في إبدائها زينتها لغير أولي الإربة من الرجال4
هُوَ الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْقَوْمَ وَهُوَ مُغَفَّلٌ فِي عَقْلِهِ
الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِرْبٌ - أَيْ حَاجَةٌ - فِي النِّسَاءِ
هُوَ الَّذِي لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ
أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا
باب ما جاء في إبداء زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء2
هُمُ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَرِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ
باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات7
إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ خَادِمٌ وَلَا صَبِيٌّ
فِي حِجْرِي أُخْتَانِ أَمُونُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا
آيَةٌ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ - آيَةُ الْإِذْنِ - وَإِنِّي آمُرُ هَذِهِ
عَلَيْكُمْ إِذْنٌ عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ
أَنَّ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ : أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى أُمِّي
أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ فِي الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا فِي الْقُرْآنِ
باب كيف الاستئذان1
إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَ يُجَبْ ، فَلْيَرْجِعْ
باب الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر بها2
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا
باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة4
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ
لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ
باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة1
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدَّ النَّظَرُ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ الْوَجْهِ
باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل4
أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَن عَمرِو بنِ عَونٍ عَن هُشَيمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَن زَيدٍ أَبِي الحَكَمِ العَنَزِيِّ أَخبَرَنَاهُ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ
باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة4
مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي
لَا ، قَالَ : فَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَنَّهُ كَانَ بِمَاءٍ لَهُ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - تَوَجَّهَ الْعِرَاقَ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا الْتَقَوْا صَافَحُوا
باب ما جاء في قبلة الرجل ولده3
إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما جاء في قبلة الرأس1
أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرَكِ
باب ما جاء في قبلة ما بين العينين2
مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا
لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ اسْتَقْبَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلَهُ
باب ما جاء في قبلة الخد2
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ - يَعْنِي : الْبَصْرِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ
باب ما جاء في قبلة اليد2
فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلْنَا يَدَهُ
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَبَّلَ يَدَهُ
باب ما جاء في قبلة الجسد2
اصْبِرْنِي ، قَالَ : اصْطَبِرْ ، قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ
إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ ، وَالْأَنَاةُ
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
باب قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم5
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمِ بنِ عَبدِ اللهِ
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
باب حتم لازم لأولياء الأيامى إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجوهن2
حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا
باب لا نكاح إلا بولي45
بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا
فَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وَرُوِيَ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ
أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؛ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
أَدَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
زَوِّجْ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ
أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ
لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا
باب لا ولاية لوصي في نكاح2
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار14
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ
لَا صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ ، قَالَ : فَزَوَّجَاهُ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا
أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالمَحفُوظُ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُرسَلًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ