وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا