سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
147 حديثًا · 36 بابًا
باب الرغبة في النكاح18
مَا الْحَفَدَةُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَلَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ الْأَخْتَانُ
وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ فَقَالَ لَا هُمُ الأَصهَارُ أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ أَبُو مَنصُورٍ النَّضرَوِيُّ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ
مَا رَأَيْتُ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ
لَمْ يَرَوْا لِلْمُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ مِثْلَ التَّزَوُّجِ
إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
تَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ
إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الْعَبْدَ الدَّرَجَةَ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ الدَّرَجَةُ
وَاللهِ ، إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنِّي نَسَمَةً تُسَبِّحُ اللهَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ
باب النهي عن التبتل والإخصاء4
أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
لَقَدْ رَدَّدَ ذَلِكَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعْ
باب استحباب التزوج بذات الدين4
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ
باب استحباب التزويج بالأبكار5
تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَزَوَّجْتَ
تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا
فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا خَلَفُ بنُ عَمرٍو العَنبَرِيُّ ثَنَا عَبدُ
باب استحباب التزوج بالودود الولود6
تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمَوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ
خَطَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ
وَاللهِ ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي1
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح4
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ، قَالَ : الْحَصُورُ
الْحَصُورُ : الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ
باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها8
فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
أُرِيتُكِ فِي النَّوْمِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ؛ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي
باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة8
بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ
مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، بَايِعْنِي
مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ أَنبَأَ أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى ثَنَا مُطِيعُ
باب من بعث بامرأة لتنظر إليها1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَبَعَثَ بِامْرَأَةٍ لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا
باب سبب نزول آية الحجاب8
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ ، فَطَعِمُوا
وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ، قُلْتُ : لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي بِشرُ بنُ أَحمَدَ الإِسفَرَايِينِيُّ مِن أَصلِ كِتَابِهِ ثَنَا دَاوُدُ بنُ الحُسَينِ
خَرَجَتْ سَوْدَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ لِبَعْضِ حَاجَاتِهَا
يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ ؛ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، عَمَدَتِ النِّسَاءُ إِلَى أُزُرِهِنَّ
باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح5
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا
لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ
إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ
باب ما جاء في نظر الفجاءة2
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ
يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ
باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه1
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية5
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ
نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
باب ما يتقى من فتنة النساء2
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب7
احْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ بِأَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ؟ قَالَ : فَأَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ
احْتَجِبَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا
وَاللهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ
أَنَّهَا كَانَتْ فِي حِصْنِ بَنِي حَارِثَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
فِي قِصَّةِ نُزُولِ تَوْبَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ
باب ما جاء في القواعد من النساء7
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْآيَةَ ، فَنُسِخَ
هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ ) ، قَالَ : الْجِلْبَابُ
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ، قَالَ : الْجِلْبَابُ
كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا
كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَبْعَثُ إِلَى بُضَاعَةَ
ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ زَائِرًا ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ
باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها5
فِي قَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ ، وَكُحْلُ الْعَيْنِ ، وَخِضَابُ الْكَفِّ
احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ
مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ
لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا ابنُ قُتَيبَةَ ثَنَا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ عَن بَقِيَّةَ
باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات3
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَامْنَعْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ
فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ
لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ
باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها2
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، قَالَتْ : كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ
باب ما جاء في إبدائها زينتها لغير أولي الإربة من الرجال4
هُوَ الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْقَوْمَ وَهُوَ مُغَفَّلٌ فِي عَقْلِهِ
الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِرْبٌ - أَيْ حَاجَةٌ - فِي النِّسَاءِ
هُوَ الَّذِي لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ
أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا
باب ما جاء في إبداء زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء2
هُمُ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَرِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ
باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات7
إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ خَادِمٌ وَلَا صَبِيٌّ
فِي حِجْرِي أُخْتَانِ أَمُونُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا
آيَةٌ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ - آيَةُ الْإِذْنِ - وَإِنِّي آمُرُ هَذِهِ
عَلَيْكُمْ إِذْنٌ عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ
أَنَّ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ : أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى أُمِّي
أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ فِي الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا فِي الْقُرْآنِ
باب كيف الاستئذان1
إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَ يُجَبْ ، فَلْيَرْجِعْ
باب الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر بها2
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا
باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة4
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ
لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ
باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة1
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدَّ النَّظَرُ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ الْوَجْهِ
باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل4
أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَن عَمرِو بنِ عَونٍ عَن هُشَيمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَن زَيدٍ أَبِي الحَكَمِ العَنَزِيِّ أَخبَرَنَاهُ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ
باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة4
مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي
لَا ، قَالَ : فَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَنَّهُ كَانَ بِمَاءٍ لَهُ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - تَوَجَّهَ الْعِرَاقَ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا الْتَقَوْا صَافَحُوا
باب ما جاء في قبلة الرجل ولده3
إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما جاء في قبلة الرأس1
أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرَكِ
باب ما جاء في قبلة ما بين العينين2
مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا
لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ اسْتَقْبَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلَهُ
باب ما جاء في قبلة الخد2
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ - يَعْنِي : الْبَصْرِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ
باب ما جاء في قبلة اليد2
فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلْنَا يَدَهُ
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَبَّلَ يَدَهُ