سنن البيهقي الكبرى
كتاب اللقطة
126 حديثًا · 19 بابًا
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة15
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
عَرِّفْهَا حَوْلًا
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ
مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُوهَا سَنَةً
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
أَنَّهُ وَجَدَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ
اسْتَمْتِعْ بِهَا
تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَرَضِيَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ
لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا ، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا
ادْفَعْهَا إِلَى الْأَمِيرِ
باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده13
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ
مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُوَ ضَالٌّ
ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا
باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها3
مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا
اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ
كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِبِلًا مُؤَبَّلَةً ، تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا
باب الاختيار في أخذ اللقطة2
عَرِّفْهَا حَوْلًا
لَا تَرْفَعْهَا مِنَ الْأَرْضِ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ
باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها8
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا
عَرِّفْهَا حَوْلًا
انْتَفِعْ بِهَا وَاحْفَظْ وِعَاءَهَا ، وَخِرْقَتَهَا ، وَأَحْصِ عَدَدَهَا
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا بِطَرِيقِ الشَّامِ ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا
باب بيان مدة التعريف6
بَابُ بَيَانِ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ
عَرِّفْهَا حَوْلًا
وَرَوَاهُ بَهزُ بنُ أَسَدٍ عَن شُعبَةَ عَن سَلَمَةَ قَالَ شُعبَةُ فَسَمِعتُهُ بَعدَ عَشرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرِّفهَا عَامًا وَاحِدًا
يَا عَلِيُّ ، أَدِّ الدِّينَارَ
أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ
الْتَقَطَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ
باب ما جاء في قليل اللقطة7
لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ ، وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ
يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ مَا أَرَى بَأْسًا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالسَّيْرِ يَجِدُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهِ
باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم2
لَا تَسْأَلِي أَحَدًا شَيْئًا ، قُلْتُ : إِنِ احْتَجْتُ ؟ قَالَ : تَتَبَّعِي الْحَصَّادِينَ ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ فَخُذِيهِ
مَا أَخْطَتْ يَدُ الْحَاصِدِ أَوْ جَنَتْ يَدُ الْقَاطِفِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ
باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد2
لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا
لَا وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ
باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة6
اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَنْفِعْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
فِي اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا
أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَخَيْطَهَا
فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا عَامًا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا4
مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا ، فَسَيَّبُوهَا ، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا ، فَهِيَ لَهُ
مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَتَرَكَهَا ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَأَصْلَحَهَا
باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد5
لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللهُ
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا
أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِهَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا الْإِنْشَادَ أَبَدًا ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
باب الجعالة8
مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ " . وَقَالَ : " أَحْسَنْتُمْ ، فَاقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
فِي جُعْلِ الْآبِقِ : دِينَارٌ قَرِيبًا أُخِذَ أَوْ بَعِيدًا
وَعَنِ الحَجَّاجِ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ ، فَجُعْلُهُ أَرْبَعُونَ
أَصَبْتُ غِلْمَانًا أُبَّاقًا بِالْعَيْنِ ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ
كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَخْطَأَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ لِلْعَبْدِ الْأَحْمَرِ لَانْفَلَتَ مِنْهُ انْفِلَاتًا ، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْآبِقَ ، فَيَأْبِقُ مِنْهُ ، لَا يَضْمَنُهُ
باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا7
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ
فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عُمَرُ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْآيَةَ
اشْرَبِي ، هَذِهِ تَقْطَعُ الْحَشَا وَتَعْصِمُ الْأَمْعَاءَ ، وَتُدِرُّ الْعُرُوقَ ، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ
اذْهَبْ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
أَنَّهُ كَانَ خَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَخَذَهُ
باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه2
أَنَّهُ قَضَى فِي اللَّقِيطِ أَنَّهُ حُرٌّ
وَسُئِلَ عَنِ اللَّقِيطِ ، أَيُبَاعُ
باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام9
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ فِي بَنِي آدَمَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ
كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ : " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة10
وَاللهِ ، مَا عَقَلْتُ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا يَدِينَانِ الدِّينَ
أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ
كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ
لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ
لَا وَاللهِ ، لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا
أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ
كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى ، ذِكْرُهُ
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
وَرَوَاهُ عَبدُ الوَارِثِ عَن عَمرٍو عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن يَحيَى عَن أَبِي الأَسوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا
هَذَا عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو سُفْيَانَ ، الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ
باب من قال لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الإسلام1
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
باب من قال يحكم بصحة إسلامه16
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ
أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
أَسْلَمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ
حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ إِملَاءً ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ ثَنَا
أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ
أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا
مَكَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
بُعِثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً
أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ
أَنَّ الزُّبَيْرَ أَسْلَمَ يَوْمَ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً