سنن البيهقي الكبرى
كتاب قسم الفيء والغنيمة
400 حديث · 67 بابًا
باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته4
لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا
غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ كَانَ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ
لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي
باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام11
يَا رَسُولَ اللهِ ، نَفِّلْنِيهِ ، فَقَالَ : ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ
إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ
مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو عِمرَانَ التُّستُرِيُّ ثَنَا سَهلُ بنُ عُثمَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بَدْرٍ ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللهُ ، اتَّبَعَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ
فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَهْمِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ البَغدَادِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو
فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَهْمِهِ
الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَالِصَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا ، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ
باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء5
بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ
إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مِمَّنِ الْقَوْمُ
أَخبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو الفَتحِ العُمَرِيُّ نَاصِرُ بنُ الحُسَينِ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِي شُرَيحٍ أَنَا أَبُو
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ
جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله4
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ
بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي ، حِينَ تَمَتَّعَ النَّهَارُ ، إِذْ أَتَى رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
صَالَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ
لَمَّا فَتْحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنِي النَّضِيرِ ، أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله18
لَا نُورَثُ ، وَأَنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
إِنَّا لَا نُورَثُ
أَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ
أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَحَكَمْتُ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ
إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
باب بيان مصرف خمس الخمس2
إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ ، كَانَتْ لِلَّذِي يَلِي بَعْدَهُ
أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ
باب سهم الصفي10
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عُكْلٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَيْفَهُ
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمٌ يُدْعَى سَهْمَ الصَّفِيِّ
كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ
كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ
الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ
فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ
وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا ، قَالَ : فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ ، فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب2
فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّفَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ الْكَثِيبِ
اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ
جماع أبواب الأنفال
باب السلب للقاتل23
أَيُّكُمَا قَتَلَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ
مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ
مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ . قَالُوا : ابْنُ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : لَهُ السَّلَبُ أَجْمَعُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ أَبِي قُمَاشٍ ثَنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ
لَقِينَا الْعَدُوَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَعَنْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ
خَرَجْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : أَلَا تَأْتِي نَدْعُو اللهَ
إِنَّهُ طَلَعَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أُحُدٍ ، وَهُوَ يَشْتَدُّ ، وَفِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ التُّرْسُ فِيهِ مَاءٌ
هَلَّا اسْتَلَبْتَهُ دِرْعَهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَرَبِ دِرْعٌ خَيْرٌ مِنْهَا
كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي حِصْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ خَنْدَقَ النَّبِيُّ
هِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
قَالَ يَهُودِيٌّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قُمْ يَا زُبَيْرُ
قَتَلْتُ صَاحِبَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهُ
حَضَرْتُ مُؤْتَةَ ، فَبَارَزَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ، فَأَصَبْتُهُ ، وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ لَهُ فِيهَا يَاقُوتَةٌ
بَارَزَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا يَوْمَ مُؤْتَةَ ، فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ
لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تِمْثَالٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا قَطَعْتُ رِجْلَيْهِ وَتَرَكْتُهُ إِلَّا لِيَذُوقَ الْمَوْتَ
لَمَّا تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الشِّقِّ - يَعْنِي مِنْ خَيْبَرَ - خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَصَاحَ : مَنْ يُبَارِزُ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
باب ما جاء في تخميس السلب10
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا الوَلِيدُ قَالَ سَأَلتُ ثَورًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ
أَنَّ أَوَّلَ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ الْبَرَاءَ - يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ - بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالرُّمْحِ ، فَدَقَّ صُلْبَهُ
أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ قَتَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِائَةَ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلًا مُبَارَزَةً
بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَقَتَلْتُهُ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْدَى لِلْعَرَبِ مِنْ هُرْمُزَ
السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ
باب الوجه الثاني من النفل13
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً - وَأَنَا فِيهِمْ - قِبَلَ نَجْدٍ ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَيْشًا قِبَلَ نَجْدٍ كُنْتُ فِيهِمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرَةً فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعِيرًا بَعِيرًا
نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً مِنْ سَرَايَاهُ بَعَثَهَا إِلَى نَجْدٍ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا كَذَا وَكَذَا
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدَاءَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ
نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَدَاءَةِ الرُّبُعَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَّلَ الثُّلُثَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَّلَ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ فِي الْغَزَاةِ الرُّبُعَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ اللَّخمِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ
باب النفل بعد الخمس5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ
لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ
قَالَ وَأَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا الحَسَنُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيبٍ
باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح3
كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ
كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ
لَقَدْ رَكِبْتُ الْخَيْلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ
باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة2
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ
وَقَد قِيلَ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى عَن مَكحُولٍ عَن أَبِي سَلَّامٍ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ
باب الوجه الثالث من النفل4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ
مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَأَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ بَعَثَنَا فِي رَكْبٍ
جماع أبواب تفريق القسم
باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء11
افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً
كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا
لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا
بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ ، فَحَصَّنُوا ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ
أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا
وَاللهِ لَتَقْسِمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ
كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ
أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا
باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب10
أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ ، وَهَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا
أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَفَلَ مَعَهُ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ
حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ قَالَ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ
لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَخَلَّيْتُهُمْ لَهُ
وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدٌ وَكَانَ أَجْزَى النَّاسِ بِالْيَدِ
لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
وَكَانَ مِمَّنْ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ بِغَيْرِ فِدَاءٍ الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيُّ
يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُ ذُو بَنَاتٍ وَحَاجَةٍ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ يَفْدِينِي ، وَقَدْ عَرَفْتَ حَاجَتِي ، فَحَقَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَمَهُ ، وَأَعْتَقَهُ
باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا1
فَنَادَاهُ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : فِيمَا أُخِذْتُ
باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال9
يَا أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيُّ وَعُمَرُ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى
مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى
إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ
كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ لَيْسَ لَهُمْ فِدَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ
ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا
إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا ، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَبُو مُوسَى اصْطَفَى أَرْبَعِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ لِنَفْسِهِ
لِأَنَّ فِدَاءَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم4
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ
وَكَانَ فِي الْأُسَارَى عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ
قَدْ قَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ صَبْرًا
باب ما جاء في استعباد الأسير1
فِي قَوْلِهِ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ وَذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ
باب ما جاء في سلب الأسير2
مَنْ أَتَى بِمَوْلًى فَلَهُ سَلَبُهُ
مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَسِيرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ
باب النهي عن المثلة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً ، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ ؟ قَالَ : لِلهِ خُمُسُهَا
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس19
أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ
شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الْأَبَاعِرَ
لَوْلَا بَصَرِي لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ
كَانَتِ الْمَقَاسِمُ عَلَى أَمْوَالِ خَيْبَرَ عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ سَهْمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَنَّهُمَا كَانَا فَارِسَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ : يَوْمَ حُنَيْنٍ ، أَنَا أَشُكُّ - وَأَنَّهُمَا أُعْطِيَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَةَ نَفَرٍ ، وَمَعَنَا فَرَسٌ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا
فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ
أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزُّبَيْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ
إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا
لَمْ يَقَعِ الْقَسْمُ وَلَا السَّهْمُ إِلَّا فِي غَزَاةِ بَنِي قُرَيْظَةَ
لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
ثُمَّ إِنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ
باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين5
بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الْبَرَاذِينِ وَالْمَقَارِيفِ وَالْهَجِينِ
عَرِّبُوا الْعَرَبِيَّ
لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ
أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا
أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْخَيْلُ مِنْ يَوْمِهَا
باب لا يسهم إلا لفرس واحد1
أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَةَ أَسْهُمٍ
باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب8
الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ
الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ
الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ ثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مَحمَوَيهِ العَسكَرِيُّ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ القَلَانِسِيُّ ثَنَا
الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ
الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
باب ما يكره من الخيل وما يستحب8
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ الثَّلَاثِ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْزُوَ فَاشْتَرِ فَرَسًا أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلًا
عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ
عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ
يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا
كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا
مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدَعْوَتَيْنِ
باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار1
ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا
باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها1
لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ ، وَلَا مَعَارِفَهَا
باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل2
إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضُعَفَائِهِمْ ، بِصَلَاتِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ
ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ
باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده1
مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا - أَظُنُّهُ قَالَ : وَالْآخِرَةِ - إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى
باب من دخل يريد التجارة5
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
مَنْ غَزَا وَهُوَ لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا
أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ
مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم4
إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْعَدُوِّ
إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ
شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْهِمْ لِي
أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ
باب ما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة13
فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، قَالَ : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ خَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا بِشرُ بنُ مُوسَى ثَنَا الحُمَيدِيُّ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَغْنَمًا إِلَّا قَسَمَ
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ
وَرَوَاهُ رَوحُ بنُ القَاسِمِ عَن خُثَيمِ بنِ عِرَاكٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ فَاستَأذَنَ النَّاسَ أَن يَقسِمَ لَنَا مِنَ الغَنَائِمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْسِمْ لِغَائِبٍ فِي مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ ، إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ
إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
سَارَتِ الرُّومُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَهُوَ بِإِرْمِينِيَّةَ ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْتَمِدُّهُ
باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو3
لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حُنَيْنٍ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
بَلَغَنَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ غَزَا الرُّومَ ، فَأَخَذُوا رَجُلًا فَاتَّهَمُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ عَيْنٌ
باب التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة2
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ ، فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم4
إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ
فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ
أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ ، وَتَذْهَبُوا بِرَسُولِ اللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا
جماع أبواب تفريق الخمس
باب سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم من خمس الفيء والغنيمة13
إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ اللهُ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَقَالَ
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ قُلْتُ : كَمْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْخُمُسِ
فِي قَوْلِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قَالَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قَالَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ
لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَا أَفَاءَ
إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ
كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ - يَعْنِي الْآيَةَ فِي الْمَغْنَمِ - فَلَمَّا نَزَلَتْ تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنَفِّلُ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا
أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
فَذَكَرَا قِسْمَةَ خَيْبَرَ قَالَا : ثُمَّ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُمُسَهُ بَيْنَ أَهْلِ قَرَابَتِهِ وَبَيْنَ نِسَائِهِ
باب سهم ذي القربى من الخمس16
مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ
أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلَانِهِ
لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى
لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى
أَنَا وَفُلَانٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ
أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللهِ
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ قَائِلُونَ
أَمَا وَاللهِ مَا كَانَ أَهْلُ بَيْتِهِ يَصْدُرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ
وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُمُسَ الْخُمُسِ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقِيتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ
كَتَبَ نَجْدَةُ - يَعْنِي الْحَرُورِيَّ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء2
إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ
ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ
باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية9
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ
وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا
اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُصَهُمَا بَعْدِي ، اللَّهُمَّ فَمَنْ نَقَصَهُمَا فَانْقُصْ مِنْ عُمُرِهِ
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْفَيْءِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ
كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ وَالْخَيْلَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الْمَوْلُودِ
أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ
باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق3
مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ
فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
مِنْ غِفَارٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من قال يقسم للحر والعبد5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ
أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّنَةَ الْأُولَى ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ
شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ
باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب1
فِي أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ : لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ
باب التسوية بين الناس في القسمة5
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبِهَانَ ، فَقَسَمَهُ بِسَبْعَةِ أَسْبَاعٍ
أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ
باب التفضيل على السابقة والنسب7
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسَةَ آلَافٍ
كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ
إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا
إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ
باب إعطاء الذرية3
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال2
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ
ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ
باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْقِتَالِ
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة20
لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ
انْظُرِي كُلَّ شَيْءٍ زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ ، فَرُدِّيهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي
إِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى ، وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ
وَسَأُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، أَسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَيْنِ حُلَّةً لِلشِّتَاءِ وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ
إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
نَزَّلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ
إِنَّ مَالًا يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ ، إِنَّ ذَلِكَ فِيهِ لَسَرِيعٌ
فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا
السَّلَامُ ، أَمَّا بَعْدُ ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلًا أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ
مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفَقِيهُ ثَنَا الحُسَينُ بنُ إِدرِيسَ
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ، وَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
رَزَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فِي كُلِّ سَنَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَكَّةَ
وَاللهِ مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي هَذَا الَّذِي وَلَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ
إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ
إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع14
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ
فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا ، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ
مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ عِنْدَهُ
مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا أَمْسِ وَلَمْ نَقْسِمْهَا ، وَهِيَ فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُبَيِّتُ مَالًا ، وَلَا يُقَيِّلُهُ
اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، اقْسِمْ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مُسْتَدْرَجًا ؛ فَإِنِّي أَسْمَعُكَ تَقُولُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ
أَجَلْ ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ ، إِلَّا أَوْرَثَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللهُ قَوْمًا قَطُّ ، إِلَّا أَلْقَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا ، فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ
مَا أَحْمَقَكُمْ ! لَوْ كَانَ هَذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ دِرْهَمًا وَاحِدًا
لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي
وَلَكِنِّي أَنَا - وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ - لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ
باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين3
بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ ، يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً ، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ ، وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ
إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا ، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ
باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين2
لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ ، فَأَرَى أَنْ تَرُدَّهُ ، فَرَدَّهُ وَأَجَازَهُ بِثَمَانِينَ دِينَارًا
مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ
باب ما جاء في تعريف العرفاء2
إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، وَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي
باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى3
أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا أَوْ كَاتِبًا أَوْ عَرِيفًا
وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا جَابِيًا وَلَا عَرَّافًا
الْعِرَافَةُ حَقٌّ ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ ، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ
باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها7
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ : يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ : يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ : عَبْدَ الرَّحْمَنِ
غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - زَمَنَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِتْ أَمِتْ
إِنْ بُيِّتُّمُ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ : حم لَا يُنْصَرُونَ
إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا ، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ : حم لَا يُنْصَرُونَ
يَا حَلَالُ يَا حَلَالُ
باب ما جاء في عقد الألوية والرايات12
أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الْحَجَّ ، فَرَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ
لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ : يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ - يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ
أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ
كَانَتْ رَايَاتُ - أَوْ قَالَ : رَايَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَاءَ ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ
كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ
رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفْرَاءَ
أَوَّلُ رَايَةٍ عُقِدَ فِي الْإِسْلَامِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهَا ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَعَقَدَ لَهُ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ
وَكَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ أَحَدَ مَنْ حَمَلَ أَحَدَ أَلْوِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ
باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء1
اكْتُبُوا لِي مَنْ لَفَظَ الْإِسْلَامَ مِنَ النَّاسِ . فَكُتِبَ لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ رَجُلٍ
باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية34
كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ
بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ : أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ
إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ كَهَاتَيْنِ . وَضَمَّ أَصَابِعَهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
شَهِدْتُ غُلَامًا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثَهُ ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ
شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي
مَا شَهِدْتُ حِلْفًا إِلَّا حِلْفَ قُرَيْشٍ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ
لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ
كَانَتْ خَدِيجَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ
مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ أُخِذْتَ ، قَالَ : فَكُنْتَ صَانِعًا مَاذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ بِهِ مَنْ أَخَذَكَ
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنَّ حَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ
وَرَوَاهُ هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ عَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيرُ
يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
مَنْ يَنْتَدِبُ لِهَؤُلَاءِ فِي آثَارِهِمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّ بِنَا قُوَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ البَغدَادِيُّ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن
سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ
عَتِيقٌ ، بَدَلَ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَعَتِيقٌ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ
أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ ، وَأَنْ يُوَحَّدَ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ
رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ شُلَّتْ
أَوْجَبَ طَلْحَةُ
أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ : عَائِشَةُ
وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَنِي جُمَحٍ قِيلَ لِأَجلِ صَفوَانَ بنِ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفِ بنِ وَهبِ بنِ حُذَافَةَ بنِ جُمَحٍ وَمَا كَانَ مِنهُ يَومَ
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو طَاهِرٍ المُحَمَّدُآبَاذِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ الرَّازِيُّ ثَنَا
مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا