سنن البيهقي الكبرى
كتاب العدد
231 حديثًا · 41 بابًا
باب سبب نزول الآية في العدة2
أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ ، قَالَ : " وَمَا هُوَ
جماع أبواب عدة المدخول بها
باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء13
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُرَاجِعْهَا
أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
قَالَا وَأَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعتُ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحمَنِ يَقُولُ مَا أَدرَكتُ أَحَدًا مِن فُقَهَائِنَا
الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدٍ فَكَتَبَ زَيْدٌ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
إِذَا قَطَرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا
باب من قال الأقراء الحيض10
فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ
لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
أَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
ثَلَاثُ حِيَضٍ
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
يُقَالُ قَدْ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق2
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها5
إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ
باب عدة من تباعد حيضها4
كَانَتْ عِنْدَ جَدِّهِ حَبَّانَ امْرَأَتَانِ لَهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن4
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
أَكْثَرُ مَا عُنِيَ بِهِ الْحَيْضُ
الْحَيْضُ
أَنْ تَقُولَ إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ
باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض1
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ
باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة3
أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ
أَنَّ ابْنَةً لَهُ حَمَلَتْ وَهِيَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ
أَنَّ امْرَأَةً فِي جِوَارِهِمْ حَمَلَتْ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
باب عدة الحامل المطلقة1
بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
باب المرأة تضع سقطا5
إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا
يُوَكَّلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ
إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
باب الحيض على الحمل11
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجَهَا
مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ بُهِتِّ
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ
الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْهُرَ
وَسُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ أَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَامِلِ إِذَا رَأَتْ دَمًا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ : إِنِّي أَحِيضُ وَأَنَا حُبْلَى
الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ نَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى المُطَرِّزُ نَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى نَا
الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني3
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
قَالَ وَنَا أَحمَدُ نَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مَيسَرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِمِثلِهِ قَالَ وَنَا أَحمَدُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ نَا أَحمَدُ نَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها3
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ
باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب6
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُنْذُ يَوْمِ طُلِّقَتْ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ
باب عدة الأمة8
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ
قَالَ وَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَيضًا مِثلَ ذَلِكَ وَرُوِّينَاهُ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ وَالشَّعبِيِّ
باب عدة الوفاة7
فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا
فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
لَا تَكْتَحِلُ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ
باب عدة الحامل من الوفاة11
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ قَبْلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ
وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ قَالَ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل2
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
باب مقام المطلقة في بيتها5
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : احْبِسْهَا
مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا
باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة13
أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا بَذَتْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا
الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَفْحُشَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيَهُمْ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَلَا تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَتْ
فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ
اتَّقِ اللهَ يَا مَرْوَانُ فَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا
اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ
أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ
إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ
باب سكنى المتوفى عنها زوجها8
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
اسْكُنِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ نَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ نَا أَبُو
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها6
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
جَعَلَ اللهُ لَهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَبْعِ لَيَالٍ
كَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا يَعْنِي حِينَ أَحَجَّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تُخْرِجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا
باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها7
اخْرُجِي فَجُدِّي فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا
تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَئُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا
لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ
الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةُ تَزُورُ بِالنَّهَارِ
أَنَّ نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا أَتُمَرِّضُ أَبَاهَا
أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ وَأَنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ وَفَاةَ زَوْجِهَا
باب الإحداد9
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِيُّ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ
باب كيف الإحداد12
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
وَرَوَاهُ إِبرَاهِيمُ بنُ طَهمَانَ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ بِمَعنَاهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَا تَختَضِبُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ
وَرَوَاهُ يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي بُكَيرٍ فَقَالَ مَكَانَ عَصبٍ إِلَّا ثَوبًا مَغسُولًا أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ
لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ شَيْئًا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ
باب المعتدة تضطر إلى الكحل3
اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ
اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ
باب اجتماع العدتين3
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا
باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني6
النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا
باب ما جاء في أقل الحمل4
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ
باب ما جاء في أكثر الحمل7
مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ
سُبْحَانَ اللهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا
مَشْهُورٌ عِنْدَنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ
قَدْ يَكُونُ الْحَمْلُ سِنِينَ
فِي ذِكْرِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ بِهِ فِي الْبَطْنِ ثَلَاثَ سِنِينَ
بَيْنَمَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَوْمًا جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى
باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول1
أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ
باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها1
أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ
باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته5
قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
لَيْسَ الَّذِي قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَلَوَّمُ وَتَصَبَّرُ
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ
باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل4
أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ
ثُمَّ تَحِلُّ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ
باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره6
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ
فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ
يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ
باب استبراء أم الولد12
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ
إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ : حَيْضَةٌ
مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا
باب استبراء من ملك الأمة9
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا
فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ
وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
باب ما جاء في عدة المختلعة6
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه3
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا