سنن البيهقي الكبرى
كتاب المساقاة
14 حديثًا · 3 أبواب
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم9
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَطَائِفَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ
قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ
قَالَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ
فَلَمَّا انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَرْسَلَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَكُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَمْوَالِ
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل2
أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَسَمَ خَيْبَرَ
باب شرط العمل في المساقاة على العامل3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ
لَمَّا خَرَجَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ