سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات
400 حديث · 92 بابًا
باب الأمر بالإشهاد6
تَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ : هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا
إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ
بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِي فَرَسٍ ، فَجَحَدَ الْأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ قُرقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ
باب الاختيار في الإشهاد4
ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَاهُ ذُرِّيَّتَهُ ، فَرَأَى رَجُلًا أَزْهَرَ سَاطِعًا نُورُهُ
فَأَكْمَلَ لِآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ
لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا آدَمَ
باب الشهادة في الزنا5
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ
اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ
وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالزِّنَا
رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . قَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا ، وَمَجْلِسًا سَيِّئًا
باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما4
أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال2
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ : مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ
باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه8
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنِّي لَأَقْضِي لَكَ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ظَالِمًا
باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء1
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
باب ما جاء في عددهن5
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ، وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي اللُّبِّ مِنْكُنَّ
لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الْاسْتِهْلَالِ
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عُمَرُ بنُ الحَسَنِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
باب شهادة القاذف25
لِأَبِي بَكْرَةَ تُبْ ؛ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تُبْتَ ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ
إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ قَالَ : تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ ، فَرَجَعَ اثْنَانِ
أَشْهِدْ غَيْرِي ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تُقْبَلُ
فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ : إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَأَرُدُّ شَهَادَتَهُ
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا تَابَ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَأَصْلَحَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ؛ فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ
النَّدَمُ تَوْبَةٌ
النَّدَمُ تَوْبَةٌ
النَّدَمُ تَوْبَةٌ
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
كُلُّ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الذَّنْبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا قَالَ : يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ
مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ تَوْبَتَهُ
باب من قال لا تقبل شهادته9
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ
وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا
لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
فِي الْقَاذِفِ : إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
باب شهادة المقطوع في السرقة1
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً ؛ فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ
باب التحفظ في الشهادة والعلم بها3
أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ
أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ
إِنَّ نَاسًا يَدْعُونَنِي يُشْهِدُونَنِي وَأَكْرَهُ ذَاكَ قَالَ : اشْهَدْ بِمَا تَعْلَمُ
باب وجوه العلم بالشهادة9
آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي
اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ
لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدِمْنَا مِنَ الْيَمَنِ ، فَمَكَثْنَا حِينًا وَلَا نُرَى إِلَّا وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُمُّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكَثْرَةِ دُخُولِهِمْ ، وَلُزُومِهِمْ لَهُ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا
أَنَّهُ كَرِهَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا تَعْرِفُ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ يَنْقُشُونَ عَلَى الْخَوَاتِيمِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَرَى اسْمِي فِي الصَّكِّ وَلَا أَذَكُرُ الشَّهَادَةَ
باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد4
فِي قَوْلِهِ : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : أَوْ آبَائِكُمْ ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ : تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ
قُلِ الْعَدْلَ ، وَأَعْطِ الْفَضْلَ
باب ما جاء في خير الشهداء4
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
وَرَوَاهُ أُبَيُّ بنُ العَبَّاسِ بنِ سَهلٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أَخبَرَنِي خَارِجَةُ بنُ زَيدٍ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ : لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا ، أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ
باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده3
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ
باب ما على من دعي ليشهد1
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا
باب ولا يضار كاتب ولا شهيد6
أَنْ يَجِيءَ ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ
فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ
قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ : أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ ، وَعَنْ سُوقِهِ
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ
قَالَ وَأَنبَأَ عَبدُ الوَهَّابِ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ بِمِثلِ ذَلِكَ
باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها2
فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ
باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا5
بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا
فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ
باب من رد شهادة أهل الذمة7
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ
لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً
عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم5
مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ
هِيَ مَنْسُوخَةٌ
وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ
باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين5
هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيَّرَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ
باب لا يجوز شهادة غير عدل2
لَا وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ
ادَّعِ مَا شِئْتَ ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ
باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم1
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ
باب القضاء باليمين مع الشاهد52
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُنِيرٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الهَيثَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
إِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ
وَقَالَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وَقَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْعِرَاقِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ ، فَاقْتَطَعَ بِذَلِكَ حَقَّهُ
هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ
قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاهِدٍ ، وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ ، وَشَاهِدٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَمِينٍ ، وَشَاهِدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
يَسْأَلُ أَبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ لِيَقُومَ: أَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَقَضَى بِذَلِكَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ بِالْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْبِرُهُ أَنِّي لَمْ أَجِدِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ اقْضِ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ
إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ
قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ ، وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ : فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا
أَيُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ
أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتِي وَحْدِي
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ
أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَدْرَكْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ ، وَالزُّهْرِيَّ يَقْضِيَانِ بِذَلِكَ يَعْنِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ
باب تأكيد اليمين بالمكان7
لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِقَيْسِ بْنِ مَكْشُوحٍ فِي وَثَاقٍ
قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْحِجْرَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ رَجُلًا ، فَأَقْسَمُوا مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَبْهَى النَّاسُ هَذَا الْمَقَامَ
اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مُطِيعٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا
باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف5
بَابُ تَأكِيدِ اليَمِينِ بِالزَّمَانِ وَالحَلِفِ عَلَى المُصحَفِ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَحبِسُونَهُمَا مِن بَعدِ الصَّلاةِ فَيُقسِمَانِ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَمَرَ بِأَنْ يُحْلَفَ عَلَى الْمُصْحَفِ
باب التشديد في اليمين الفاجرة8
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ ثَنَا قُتَيبَةُ بنُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ أُنَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ
باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا1
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ
باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون5
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي
يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ أَخِي مُوسَى وَصَاحِبِهِ ، بَعَثَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، إِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءَ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَ يَهُودِيًّا الْكَنِيسَةَ ، وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ
باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم2
احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ
إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مَالًا بِيَمِينِهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ أَجْذَمُ
باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب5
فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ : الْأَيْمَانُ وَالشُّهُودُ
أُمِرَ بِالْقَضَاءِ فَقُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِ اسْتَحْلِفْهُمْ بِاسْمِي ، وَسَلْهُمُ الْبَيِّنَاتِ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ
اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛ فَإِنَّمَا يُقْضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَّتِكُمْ
إِنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ
باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين1
وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ
باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة1
وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً
باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة1
مَنِ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ
باب النكول ورد اليمين9
تَحْلِفُونَ ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ الْأَنْصَارِيِّينَ ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، وَمُحَيِّصَةُ
أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْأَيْمَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ
أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز38
لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ
لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
اللَّهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ تَغْفِرْ جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا
اللَّهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ تَغْفِرْ جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا
فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلا اللَّمَمَ قَالَ : الَّذِي يُلِمُّ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ يَدَعُهُ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةَ
الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " . أَوْ قَالَ : " وَقَوْلُ الزُّورِ
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ يَرَاهَا لِلهِ عَلَيْهِ حَقًّا
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَعَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الأَسَدِيُّ بِهَمَذَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يُغْشَ الْكَبَائِرُ
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ
إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ
إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ ؛ إِنَّهُنَّ لَيَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ
إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ : يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي
مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً
إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ
لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ قَالَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ
يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنْ أُحُدًا ذَاكَ لِي ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ : هَكَذَا وَهَكَذَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ ثَنَا أَبِي
مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً
شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ فَيَنْبُتُونَ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ
إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ
باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها37
إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ
إِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ، وَلَا مُتَفَحِّشًا
الْبِرُّ : حُسْنُ الْخُلُقِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا
إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَافَحَ ، أَوْ صَافَحَهُ الرَّجُلُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاحِشًا مُتَفَحِّشًا ، وَلَا لَعَّانًا
إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ
لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ
مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ
يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ
يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ
مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ
إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ
الْهَدْيُ الصَّالِحُ ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ ، وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ
التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ
إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ
أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ
مَنْ كَانَ لَيِّنًا هَيِّنًا سَهْلًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ
أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَهِدَ إِلَيَّ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ
بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ
الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ
حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ
الْمُرُوءَةُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ
مَا تَعُدُّونَ الْمُرُوءَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ : الْحِرْفَةُ ، وَالْعِفَّةُ
الْمُرُوءَةُ التُّقَى ، وَالِاحْتِمَالُ
الدُّنْيَا الْعَافِيَةُ
مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا فِي بَلَدِكَ وَحَيْثُ تُعْرَفُ التَّقْوَى
باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته13
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ
وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ
إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ
مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْكَذِبِ
مَا كَانَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْكَذِبِ
وَأَخرَجَهُ شَيخُنَا فِيمَا لَم يُملِ مِن كِتَابِ المُستَدرَكِ عَنِ الأَصَمِّ عَنِ ابنِ عَبدِ الحَكَمِ عَنِ ابنِ وَهبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَرَحَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا
وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِتَضْحَكَ بِهِ النَّاسُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ
إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ
الْمُسْلِمُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ الطَّبِيعَةِ غَيْرَ الْخِيَانَةِ ، وَالْكَذِبِ
يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ ، وَالْكَذِبَ
باب من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته2
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ
باب من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب4
لَيْسَ الْكَاذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا
لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا
لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا : الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ قَوْلُهُ فِي آلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
باب من وعد غيره شيئا ومن نيته أن يفي به ثم وفى به أو لم يف به لعذر ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به6
يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَاهُنَا مِنْ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى النَّيسَابُورِيُّ
إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ
أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ
باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب7
مَا فِي الْمَعَارِيضِ مَا يُغْنِي الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ
إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ
إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بنِ
الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ الَّذِي إِنْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ كَذِبًا
كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ أَنبَأَ عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ
باب من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل6
ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ
لَنْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ
إِنْ كَانَ مِنْ فَزَعٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِي فِي بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُهُ
اذْهَبُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ
قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا بُنَيَّ
باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم8
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخَلَّةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَالْجِنَّةِ ، وَالْحِنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه6
فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي
وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتُجَهِّلُونَ ، وَتُجَبِّنُونَ ، وَتُبَخِّلُونَ ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ
إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ ، مَجْبَنَةٌ ، مَحْزَنَةٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
وَرَوَاهُ عُقَيلٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَن لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصمٍ وَلَا ظَنِينٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه2
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء43
الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا ، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا قَدَرَ
الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ أَنبَأَ
لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ ، وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ ، وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ
إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ
تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ
إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَدْنَيْتَهُ مِنِّي لَوَضَعْتُ يَدِي فِي عُنُقِهِ فَلَمْ يُفَارِقْنِي حَتَّى أَدُقَّهَا
أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ : فَوَاللهِ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِيهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ
كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ
أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ فَإِنْ قَبِلُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ
أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ
وَسُئِلَ عَنِ الْقَدَرِيَّةِ فَقَالَ : لَا تُجَالِسُوهُمْ
الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ ، وَعِلْمُهُ ، وَوَحْيُهُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ : اللهُ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ
ارْجِعُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَضَحُّوا تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكُمْ فَإِنِّي مُضَحٍّ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ : كَلَامُ اللهِ
فَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، وَابْنَ لَهِيعَةَ عَمَّنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَا : كَافِرٌ
الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ
صِنْفَانِ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُمَا الْمُقَاتِلِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَهْمِيَّةِ
كَفَرْتَ بِاللهِ الْعَظِيمِ
كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ
لِأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ
مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُ…
مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ
الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ
اشْهَدْ عَلَيَّ أَنِّي لَا أُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ
فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّ الْمَجُوسَ قَالَتْ : خَلَقَ اللهُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ دُونَ بَعْضٍ
افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
يُكْتَبُ الْعِلْمُ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ
قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَتَهُ عَنهُ حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ
لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ
أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ إِلَّا الرَّافِضَةَ
لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي شَهَادَةً ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ فَأَتَاهُ بَعْدُ فَقَالَ : رَدَدْتَ شَهَادَتِي ؟ ! قَالَ : نَعَمْ
باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو أنه لا يبصر الفتيا1
شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ