حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 20750
20750
باب القضاء باليمين مع الشاهد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ :

لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا الْعِتَاقِ ، وَلَا الْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النِّسَاءُ ج١٠ / ص١٧٦وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ
معلق ، مرسل· رواه الفقهاءله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الفقهاء
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  2. 02
    أبو الزناد
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة129هـ
  3. 03
    عبد الرحمن بن أبي الزناد
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة174هـ
  4. 04
    إسماعيل بن أبي أويس
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة226هـ
  5. 05
    الوفاة282هـ
  6. 06
    الوفاة356هـ
  7. 07
    علي بن أحمد بن محمد الرفاء
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة402هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (10 / 175) برقم: (20750)

الشواهد1 شاهد
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١20750
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    20750 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا الْعِتَاقِ ، وَلَا الْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النِّسَاءُ وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِي

أحاديث مشابهة1 حديث
موقع حَـدِيث