أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ