23129
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] [١]
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد