مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
400 حديث · 200 باب
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال11
فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالُوا : " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
مِثْلَ ذَلِكَ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ
سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ : لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك9
فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، قَالَ : "هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ وَعَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شَرَطَ لَهُ
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
لَكَ الرِّضَا ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ
في مشاركة اليهودي والنصراني8
لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا
لَا تُشَارِكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً
كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ
لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ
خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به10
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما16
لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا
لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ
لَا ، خُذْ سَلَمَكَ رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا دَرَاهِمَ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً
خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
في الرهن في السلم20
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوِهِ
ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَرَأَ : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَكَ [خَيْرٌ
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
من كره الرهن في السلم7
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ ، وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ
كُلُّ بَيْعٍ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهْنُ فِيهِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا8
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا يُعْطِيهِ دِرْهَمًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
في شراء البقول والرطاب9
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ
لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ
لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً
يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه5
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ
فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه7
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ
مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ
رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ
الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَاشِيَةَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَزْنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزْنِهَا
قَدِمَ رَجُلٌ بِجِلَالٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كَيْلِهِ
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالْآخَرُ مَعَهُ
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم6
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِدِينَارٍ
أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا19
إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] أَخَاهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ
مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
أَنَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ؛ عَتَقَ
لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ هُوَ عَتِيقٌ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ عَتَقَا
أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين9
يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ
يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ
الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ
يَأْخُذُونَ بِالْحِصَصِ
الْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ
فِي الدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ
يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ
الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها12
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : [إِنِّي] دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
الرجل يسكن الرجل السكنى11
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا
أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ
فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ثُمَّ يَمُوتُ
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَسْكَنَتْ قَالَتْ : " أَسْكَنْتُكَ مَا بَدَا لِي
السُّكْنَى عَلَى مَا اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن حَجَّاجٍ عَن عُثمَانَ عَن شُرَيحٍ بِنَحوِهِ
السُّكْنَى عَارِيَّةٌ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ فَمَاتَ الْمُسْكِنُ وَالْمُسْكَنُ
إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا
السُّكْنَى عَارِيَّةٌ
اخْتَصَمَ إِخْوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض17
قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ
لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا
الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
في الكتابة على الوصفاء12
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ
أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ
لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا : هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ
من كره العينة8
نُهِيَ عَنِ الْعِينَةِ
الْعِينَةُ حَرَامٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّوَرُّقَ
أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ
دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ
أَنِ] انْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ
سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها6
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا
إِذَا سَلِمَتِ الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى الرَّدْمَةِ
إِذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع4
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
قُلْتُ لِعَامِرٍ : رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ لِي
هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج9
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ
إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لِأَهْلِ الْمُكَاتَبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ
يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : " يَخْرُجُ
أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يَضُرُّ بِهِ
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف18
كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بِالتَّأْخِيرِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدَّرَاهِمِ
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا
سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ
لَا تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ
وَقَالَ مَكْحُولٌ : " الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ
إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَخْلُوطَاتٍ بِفِضَّةٍ أَتُبَاعُ بِالْفِضَّةِ
أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى
كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ
في بيع من يزيد9
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
من كره شراء المصاحف12
مَا نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَابْتِيَاعَهَا
وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
لَلَحْسُ الدُّبُرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
بِئْسَ التِّجَارَةُ : بَيْعُ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا
وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
كَانَ عَلْقَمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا
لَا نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : " لَا
من رخص في اشترائها9
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن حَمَّادٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ
اشْتَرِ ، وَلَا تَبِعْ
أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
من رخص في بيع المصاحف5
أَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
إِنَّهُمْ لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا
في أخذ الأجر على كتابها7
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ
أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا
أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها8
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْشِي فِي السُّوقِ فَإِذَا نَحْنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَّاسِينَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَلْيَتَيْهَا
مَا أُبَالِي مَسِسْتُهَا
أَنَّهُ سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ
سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ عَنِ الْجَوَارِي الَّتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ
كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا بُعِثَ إِلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ
لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً ؛ فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَةِ
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه9
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ
لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِنهُ
لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ
من رخص في الشراء إلى العطاء5
أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّ دِهْقَانًا بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِثَوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ
اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى عَطَائِهِ طَعَامًا
لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه11
فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ : " هُوَ رِبًا
كَانَ يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا
لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ؟ قَالَ : " الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ
كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ
سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ؟ قَالَ : قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
في الخلاص في البيع9
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ
لَا يَشْتَرِطُ الْخَلَاصَ إِلَّا أَحْمَقُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَحْبِسُ فِي الْخَلَاصِ
أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَةً ، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ الْجَارِيَةَ
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
من كان يجيز شهادة العبيد5
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ ؟ فَقَالَ : " جَائِزَةٌ
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ
كَانُوا يُجِيزُونَهَا فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ
لَكِنَّا نُجِيزُهَا
من قال لا تجوز شهادة العبد9
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : " مِنَ الْأَحْرَارِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجِيزُونَهَا عَلَى دِرْهَمٍ
في الراهن والمرتهن يختلفان10
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها18
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ
يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ
مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً
كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ ، فَفَجِئَنَا عُمَرُ فَسَعَى الْغِلْمَانُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ
سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ
لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلتُ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ مِثلَهُ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ
مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها8
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا
إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ
تَلَقَّيْتُ عَائِشَةَ [وَهِيَ مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَّةَ
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِالثَّمَنِ
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
كَانَ لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ
أَنَّهُ كَرِهَ اللِّقَاطَ
من رخص في جوائز الأمراء والعمال21
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلَانِهَا
كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَاهَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا
أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ قِلَادَةً قُوِّمَتْ بِمِائَةِ أَلْفٍ
أَرْسَلَ مَعِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ إِلَى خَمْسَةِ أُنَاسٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ : " آتِي الْعَامِلَ فَيُعْطِينِي وَيُجِيزُنِي
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَتَمِيمَ بْنَ سَلَمَةَ خَرَجَا إِلَى عَامِلٍ فَفَضَّلَ تَمِيمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَائِزَةِ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ أَسِيدٍ بَعَثَ إِلَى مَسْرُوقٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ بَأْسًا
أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَامِلٍ ، فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا
لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ
لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ
أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكْرًا فَقَبِلَا
أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ
وَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ
لَا بَأْسَ بِجَائِزَةِ الْعُمَّالِ
لَوْ أَتَيْتُ عَامِلًا فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ
خَرَجْنَا ثَلَاثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا الْأَسْوَدُ
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة4
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَا بَأْسَ بِهِ
يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ