20658
من قال لا تجوز شهادة العبد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 50) برقم: (18391) ، (10 / 243) برقم: (19071) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 554) برقم: (20658) ، (10 / 554) برقم: (20656) ، (14 / 385) برقم: (28764)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
20658 20660 20542 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ " .