20418
في شراء البقول والرطاب
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ ج١٠ / ص٥٠٥بَيْعِ الْقَصِيلِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ " . فَقُلْتُ : إِنَّهُ تَسَنْبَلَ [١]؟ فَكَرِهَهُ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباسله شواهد