مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الرد على أبي حنيفة
400 حديث · 125 بابًا
رجم اليهودي واليهودية5
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ ؛ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
الصلاة في أعطان الإبل5
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؛ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ
أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
سهم الفارس والراجل من الغنيمة5
أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ
أَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ ؛ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
السفر بالمصحف إلى أرض العدو1
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
التسوية بين الأولاد في العطية3
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ
فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
بيع المدبر2
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا
الصلاة على القبور7
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَرْبَعًا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا
إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ ؛ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَعْنِي : النَّجَاشِيَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَمَا دُفِنَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
إشعار الهدي3
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ فِي الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ فِي بِضْعَ عَشَرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ
من صلى خلف الصف وحده2
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُعِيدَ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ
الملاعنة بالحمل3
لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَقَالَ : عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا . فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ
فِي رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي بَطْنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُلَاعِنُهَا
القرعة في العتق2
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُختَارِ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
جلد السيد أمته إذا زنت5
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ : اجْلِدُوهَا
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
الماء إذا بلغ قلتين3
الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا
صلاة المستيقظ في أوقات الكراهة4
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ يَكْلَؤُنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا نَنَامُ
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ
لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ
المسح على العمامة3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ
حكم زيادة ركعة خامسة سهوا2
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
أَنَّهُ صَلَّى الظَُّّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا ؟ ! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ
وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر3
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا ؛ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ
الجمع بين الصلاتين في السفر6
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا ، وَسَبْعًا جَمِيعًا
كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ؛ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ
الوقف2
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ
نذر الجاهلية2
نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي
فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذْرِهِ
النكاح من غير ولي3
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الصلاة عن الميت3
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا
إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا
أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ
نفي الزاني والزانية2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ
بول الطفل4
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ
إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
نكاح الملاعن بعد الملاعنة5
شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا
فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
إمامة الجالس4
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
شهود الرضاعة2
سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ ! فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم5
حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ
رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ
إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ ؟ فَقَالَ : احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ
حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ
حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ
اغتيال ناكح المحارم2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ
أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
أكل لحم الخيل3
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِهِ
أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ
الانتفاع بالمرهون3
الظََّّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ
خيار المجلس5
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُنْ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
سجود السهو بعد الكلام3
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ صَلَّيْتَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ! فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ
أقل المهر عشرة دراهم9
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا ؛ فَعَلِّمْهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهْرٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ : مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
هل يكون العتق صداقا3
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا
إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ
مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ
اقتداء المتنفل بالإمام في الفجر2
فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن بِشرِ أَو بُسرِ بنِ مِحجَنٍ الدُّئَلِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
تكرار الجماعة1
أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا
قتل الحر بالعبد1
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
طلوع الشمس أثناء الصلاة1
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
كفارة الصوم1
انْطَلِقْ ، فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ
صلاة العيد في اليوم الثاني1
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا
بيع المصراة2
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
حكم انتباذ الخليطين4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ
نكاح المحلل5
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
تعريف اللقطة2
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا
بيع الثمر قبل بدو صلاحه9
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ : يُؤْكَلَ مِنْهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
حكم الخرص في التمر5
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا
خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ - يَعْنِي خَيْبَرَ - أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْثَمَةَ خَارِصًا لِلنَّخْلِ
إنفاق الأب على نفسه من مال ولده6
أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
شرب أبوال الإبل2
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَافْعَلُوا
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
حرم المدينة9
إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا
الْمَدِينَةُ] حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ
إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ
لَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
خَلِّ سَبِيلَهُ لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
نَعَمْ ، هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتَ بِهِ مَكَّةَ
ثمن الكلب6
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
أَخْبَثُ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ : حَرَامٌ
نصاب قطع اليد في السرقة3
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
غسل اليد قبل إدخالها في الإناء4
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ولوغ الكلب3
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
بيع الرطب بالتمر4
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
تلقي البيوع3
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
تخمير رأس محرم مات2
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
فقء عين المتطلع4
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ ، إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ الْبَصَرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمِشْقَصٍ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ مِنْ كَوَّةٍ فَرُمِيَ بِنَوَاةٍ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ لَبَطُلَتْ
اقتناء الكلب5
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
حكم الأوقاص في الزكاة5
لَا تَأْخُذْ شَيْئًا
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فِيهَا مُسِنَّةٌ
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ
هل على المسافر أضحية3
إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى فِي السَّفَرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ
المرأة تهل بعمرة ثم تحيض2
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ
تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَمْضِي
التسبيح للرجال6
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ
التَّسْبِيحُ [فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ] وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ يُصَلِّي فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي
اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ ، فَدَخَلَ ، فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ
خنق ساب الرسول صلى الله عليه وسلم2
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَى ، فَكَانَ يَأْوِي إِلَى امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَكَانَتْ تُطْعِمُهُ وَتَسْقِيهِ وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ
إِنَّا لَمْ نُصَالِحْكُمْ عَلَى شَتْمِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كسر القصعة وضمانها3
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا
كُلُوا ، غَارَتْ أُمُّكُمْ
مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ
حكم العرايا2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
اختيار الأربع من الزوجات والاقتصار عليهن بعد الإسلام1
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اشتراط الولاء للبائع في البيع3
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ
لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا
الضربة والضربتان في التيمم3
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكُمَا هَكَذَا
الوكالة عن الشراء2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي [لَهُ] بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ
الطمأنينة في الصلاة وتعديل الأركان فيها3
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ
أَعِدْ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
أَعِدْ ، فَأَبَى فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ
من زرع أرض قوم2
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ
ما تتلفه الماشية بالليل4
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ
أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ
أَنَّ شَاةً أَكَلَتْ عَجِينًا - وَقَالَ الْآخَرُ ، غَزْلًا - نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ ، وَقَرَأَ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّعْبِيُّ مَا أَفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ
العقيقة4
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ
وضع الخشبة على جدار الجار1
لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
الجمع بين الأحجار والماء في الاستطابة3
فِي الِاسْتِطَابَةِ : ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ
أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا
الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ
الطلاق قبل النكاح4
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
القضاء بيمين وشاهد5
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
قُلْتُ لَهُ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ
قَضَى عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ
مال العبد عند البيع5
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
خيار الشرط4
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
لَا خِلَابَةَ ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً
الْحُمَّى وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ركوب الهدي6
ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا
ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً
رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَرْكَبُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ : غَيْرَ مُثْقِلٍ
ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا
يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ
الأكل من الهدي4
لَا يَأْكُلْ ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ : نَحَرَهُ دُونَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ
انْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ
هبة المسروق للسارق2
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
صلاة الوتر على الراحلة6
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا
الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
فَهَلَّا عَلَى رَاحِلَتِكَ
سؤر السنور5
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدْنِي الْإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ ، فَيَلَغُ فِيهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ
الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا
المسح على الجوربين7
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ
أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ
فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى
رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ
وجوب الوتر9
خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا
أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ
قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى
الْوَتْرَ سُنَّةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوَتْرَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ؛ كَأَنَّمَا هِيَ فَرِيضَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوَتْرَ فَرِيضَةً
الْأَضْحَى وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ
الجلستان في خطبة الجمعة3
كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا
فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ جَلْسَتَيْنِ
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح6
أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ
مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ
رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ [صَلَاةِ] الْفَجْرِ
إِذَا لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَمَا أَضْحَى
الصلاة بين القبور7
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ
يَا أَنَسُ ، الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ
لَا يُصَلَّى إِلَى الْقَبْرِ
لَا يُصَلَّى إِلَى حَائِطِ حَمَّامٍ وَلَا وَسَطِ مَقْبَرَةٍ
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا ثَلَاثَةً : الْمَقْبَرَةُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقُبُورِ
صدقة الخيل والرقيق8
قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ
لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ
أَوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
رفع الإمام صوته بآمين3
إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلا الضَّالِّينَ فَقَالَ : آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ
صلاة الليل وفصل شفع الوتر9
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
افْصِلْ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ
فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَصْلٌ
بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
الوتر بركعة واحدة13
الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ
إِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ
أَصَابَ السُّنَّةَ
إِنَّمَا اسْتَقْصَرْتُهَا
أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ
سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
الجلوس على جلود السباع6
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأُتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةُ نُمُورٍ
تُكْرَهُ جُلُودُ السِّبَاعِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ
كلام الإمام أثناء الخطبة5
يَا عَبْدَ اللهِ ! ادْخُلْ
فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ
إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَرُدُّ
مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ
صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ؛ تَجَوَّزْ فِيهِمَا
هل في الاستسقاء صلاة وخطبة4
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا
خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ نَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَلْفَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي ، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو
وقت العشاء5
أَمَّنِي جَبْرَئِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِي مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلَ
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ
صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ
وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ
القسامة5
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبِّ الْيَهُودِ
قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
تُقْسِمُونَ بِخَمْسِينَ وَتَسْتَحِقُّونَ
شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ
صلاة الطواف بعد صلاة الفجر6
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ