حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 37358ط. دار الرشد: 37201
37359
بيع الثمر قبل بدو صلاحه

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه إدراجفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة100هـ
  3. 03
    فضيل بن غزوان
    تقييم الراوي:ثقة· كبار السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة140هـ
  4. 04
    يعلى بن عبيد الطنافسي
    تقييم الراوي:ثقة· من كبار التاسعة .
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة209هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 12) برقم: (3888) ، (5 / 13) برقم: (3891) والنسائي في "المجتبى" (1 / 882) برقم: (4532) والنسائي في "الكبرى" (6 / 28) برقم: (6083) وابن ماجه في "سننه" (3 / 331) برقم: (2297) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 299) برقم: (10694) والدارقطني في "سننه" (3 / 471) برقم: (3000) وأحمد في "مسنده" (2 / 1839) برقم: (8835) والبزار في "مسنده" (14 / 139) برقم: (7658) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 268) برقم: (22251) ، (20 / 110) برقم: (37359) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 24) برقم: (5221) ، (4 / 32) برقم: (5250)

الشواهد118 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٣/٤٧١) برقم ٣٠٠٠

لَا تَبَايَعُوا التَّمْرَ [وفي رواية : لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ(١)] [وفي رواية : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ(٢)] [وفي رواية : الثِّمَارَ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ(٤)] [وفي رواية : نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ(٥)] حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا [وفي رواية : صَلَاحُهُ(٦)] ، وَلَا تَبَايَعُوا [وفي رواية : وَلَا تَتَبَايَعُوا(٧)] التَّمْرَ [وفي رواية : الثَّمَرَ(٨)] بِالتَّمْرِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٣٨٩١·سنن البيهقي الكبرى١٠٦٩٤·
  2. (٢)سنن ابن ماجه٢٢٩٧·شرح معاني الآثار٥٢٢١·
  3. (٣)صحيح مسلم٣٨٨٨·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة٣٧٣٥٩·
  5. (٥)مسند أحمد٨٨٣٥·
  6. (٦)صحيح مسلم٣٨٩١·سنن ابن ماجه٢٢٩٧·سنن البيهقي الكبرى١٠٦٩٤·سنن الدارقطني٣٠٠٠·شرح معاني الآثار٥٢٢١·
  7. (٧)السنن الكبرى٦٠٨٣·
  8. (٨)صحيح مسلم٣٨٩١·سنن ابن ماجه٢٢٩٧·سنن البيهقي الكبرى١٠٦٩٤·سنن الدارقطني٣٠٠٠·السنن الكبرى٦٠٨٣·شرح معاني الآثار٥٢٢١٥٢٥٠·
مقارنة المتون42 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
صحيح مسلم
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة37358
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد37201
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
يَبْدُوَ(المادة: يبدو)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَدَا ) ( هـ ) فِيهِ : " كَانَ إِذَا اهْتَمَّ لِشَيْءٍ بَدَا " أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَدْوِ . يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ وَيَخْلُوَ بِنَفْسِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " مَنْ بَدَا جَفَا " أَيْ مَنْ نَزَلَ الْبَادِيَةَ صَارَ فِيهِ جَفَاءُ الْأَعْرَابِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً " أَيِ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَادِيَةِ . وَتُفْتَحُ بَاؤُهَا وَتُكْسَرُ . * وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ " فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ " هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَمَسْكَنُهُ الْمَضَارِبُ وَالْخِيَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقِيمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، بِخِلَافِ جَارِ الْمُقَامِ فِي الْمُدُنِ . وَيُرْوَى النَّادِي بِالنُّونِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " وَسَيَجِيءُ مَشْرُوحًا فِي حَرْفِ الْحَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَقْرَعِ وَالْأَبْرَصِ وَالْأَعْمَى : بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهِمْ أَيْ قَضَى بِذَلِكَ ، وَهُوَ مَعْنَى الْبَدَاءِ هَاهُنَا ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ سَابِقٌ . وَالْبَدَاءُ اسْتِصْوَابُ شَيْءٍ عُلِمَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يُعْلَمْ ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ جَائِزٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيث

لسان العرب

[ بدا ] بدا : بَدَا الشَّيْءُ يَبْدُو بَدْوًا وَبُدُوًّا وَبَدَاءً وَبَدَا ; الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ : ظَهَرَ . وَأَبْدَيْتُهُ أَنَا : أَظْهَرْتُهُ . وَبُدَاوَةُ الْأَمْرِ : أَوَّلُ : مَا يَبْدُو مِنْهُ ; هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيُّ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَامَّةُ ذَلِكَ فِي الْهَمْزَةِ . وَبَادِيَ الرَّأْيِ : ظَاهِرُهُ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْهَمْزِ . وَأَنْتَ بَادِيَ الرَّأْيِ تَفْعَلُ كَذَا ، حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ فِيمَا بَدَا مِنَ الرَّأْيِ وَظَهَرَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ; أَيْ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ ، قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ بَادِئَ الرَّأْيِ ، بِالْهَمْزِ وَسَائِرُ الْقُرَّاءِ قَرَؤوا : بَادِيَ ، بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : لَا يُهْمَزُ بَادِيَ الرَّأْيِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا وَيَبْدُو ، وَلَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ الرَّأْيِ فَهَمَزَ كَانَ صَوَابًا ; وَأَنْشَدَ : أَضْحَى لِخَالِي شَبَهِي بَادِي بَدِي وَصَارَ لِلْفَحْلِ لِسَانِي وَيَدِي أَرَادَ بِهِ : ظَاهِرِي فِي الشَّبَهِ لِخَالِي . قَالَ الزَّجَّاجُ : نَصَبَ بَادِيَ الرَّأْيِ عَلَى اتَّبَعُوكَ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ وَبَاطِنُهُمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اتَّبَعُوكَ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا مَا قُلْتَ وَلَمْ يُفَكِّرُوا فِيهِ ; وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : أَضْحَى لِخَالِي شَبَهِي بَادِي بَدِي مَعْنَاهُ : خَرَجْتُ عَنْ شَرْخِ الشَّبَابِ إِلَى حَدِّ الْكُهُولَةِ الَّتِي مَعَهَا الرَّأْيُ وَالْحِجَا ، فَصِرْتُ كَالْفُحُولَةِ الَّتِي بِهَا يَقَعُ ا

بيعه(المادة: بيعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم

لسان العرب

[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    37359 37358 37201 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَلَحًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَثَرِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بيعه .

الإدراج في الحديث1 مصدر
  • الفصل للوصل المدرج في النقل

    2 - حديث آخر : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال : قرأت على أبي القاسم بن النخاس ، أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي ، نا بندار ، ثنا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها . المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو عبد الله بن عمر ، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة . ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار ، فلم يذكرا قول ابن عمر ، بل اقتصرا على المرفوع حسب . فأما حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة الذي فصل فيه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من كلام ابن عمر وميز بينهما . فأخبرناه أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، والحسن بن أبي بكر قالا : أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا أحمد بن محمد بن عيسى ، نا مسلم ، أنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى يستبين صلاحه . قيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته . وأما حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة الذي وافق فيه رواية مسلم بن إبراهيم . فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا محمد بن جعفر . وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول -وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال- : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة أو النخل -وقال البرقاني : الثمرة والنخل- حتى يبدو صلاحه . فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته . رواه النضر بن شميل وعمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا : وقال ابن عمر : صلاحهما أن تذهب عاهتهما . وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر . فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع -بأصبهان- نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا حفص بن عمر الرقي ، نا قبيصة بن عقبة . قال سليمان : ونا محمد بن الحسن بن كيسان نا أبو حذيفة . وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة قالا : نا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال : سمعت ابن عمر يقول - : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق لرواية الثوري . فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا محمد بن الهيثم القاضي قال : نا سعيد بن عفير ، حدثني سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الإدراج1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث