حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 231) برقم: (645) وأبو داود في "سننه" (3 / 288) برقم: (3455) وابن ماجه في "سننه" (3 / 303) برقم: (2263) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 270) برقم: (10550) ، (5 / 270) برقم: (10551) والدارقطني في "سننه" (3 / 385) برقم: (2813) وأحمد في "مسنده" (8 / 4567) برقم: (20062) والطيالسي في "مسنده" (2 / 236) برقم: (966) والبزار في "مسنده" (9 / 305) برقم: (3851) ، (10 / 364) برقم: (4500) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 493) برقم: (23011) ، (20 / 95) برقم: (37314) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 13) برقم: (5184) ، (4 / 13) برقم: (5183) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 276) برقم: (6192) ، (13 / 277) برقم: (6193)
كُنَّا [وفي رواية : خَرَجْنَا(١)] فِي سَفَرٍ فِي عَسْكَرٍ [وفي رواية : غَزَوْنَا غَزْوَةً(٢)] [وفي رواية : غَزَاةً(٣)] [لَنَا(٤)] ، فَأَتَى رَجُلٌ مَعَهُ فَرَسٌ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا : أَتَبِيعُ هَذَا الْفَرَسَ بِهَذَا الْغُلَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَاعَهُ [وفي رواية : فَنَزَلْنَا(٥)] [وفي رواية : نَزَلْنَا(٦)] [مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ(٧)] [وفي رواية : بِعَبْدٍ(٨)] [وفي رواية : فَاشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا بِفَرَسٍ(٩)] [وفي رواية : أَنَّهُمُ اخْتَصَمُوا إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً(١٠)] ، ثُمَّ بَاتَ مَعَنَا [وفي رواية : ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا(١١)] [وفي رواية : فَلَبِثَا(١٢)] [وفي رواية : فَبَقِينَا(١٣)] [بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا حَتَّى أَصْبَحَا(١٤)] [وفي رواية : فَأَقَمْنَا فِي مَنْزِلِنَا ( يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا )(١٥)] [وفي رواية : فَنَامَ مَعَهَا الْبَائِعُ(١٦)] ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُنَا : مَا لَكَ وَلِلْفَرَسِ ؟ أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهِ ؟ فَقَالَ : مَا لِي فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ حَاجَةٍ ، قَالَ : مَا لَكَ ذَلِكَ ، لَقَدْ بِعْتَنِي [وفي رواية : فَلَمَّا أَصْبَحْنَا(١٧)] [وفي رواية : فَلَمَّا كَانَ(١٨)] [مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ ، قَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ(١٩)] [وفي رواية : فَلَمَّا حَضَرَ الرَّحْلُ قَامَ الرَّجُلُ إِلَى فَرَسِهِ لِيُسْرِجَهُ وَنَدِمَ(٢٠)] [فَأَتَى الرَّجُلَ ، وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ(٢١)] [وفي رواية : فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ بِالْبَيْعَةِ(٢٢)] [وفي رواية : قَامَ الرَّجُلُ يُسْرِجُ فَرَسَهُ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنَّكَ قَدْ بِعْتَنِي(٢٣)] [فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ(٢٤)] [وفي رواية : قَالَ : لَا أَرْضَاهَا(٢٥)] ، فَقَالَ لَهُمَا الْقَوْمُ : هَذَا أَبُو بَرْزَةَ [الْأَسْلَمِيِّ(٢٦)] [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٢٧)] صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَيَاهُ [وفي رواية : فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ(٢٨)] [وفي رواية : فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا(٢٩)] [وفي رواية : فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي بَرْزَةَ(٣٠)] ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتَرْضَيَانِ [أَنْ أَقْضِيَ(٣١)] [وفي رواية : إِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ(٣٢)] [بَيْنَكُمَا(٣٣)] بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَا : نَعَمْ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : [وفي رواية : قَضَى أَنَّهُ(٣٤)] الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَإِنِّي لَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا [وفي رواية : وَمَا أُرَاكُمَا تَفَرَّقْتُمَا(٣٥)] [وَكَانَا فِي خِبَاءِ شَعَرٍ(٣٦)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَمُلَ ) * فِي حَدِيثِ الْقَدَرِ : " كِتَابٌ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ ، فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ " أَجْمَلْتُ الْحِسَابَ إِذَا جَمَعْتَ آحَادَهُ وَكَمَّلْتَ أَفْرَادَهُ : أَيْ أُحْصُوا وَجُمِعُوا فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ . [ هـ ] وَفِيهِ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا جَمَلْتُ الشَّحْمَ وَأَجْمَلْتُهُ : إِذَا أَذَبْتَهُ وَاسْتَخْرَجْتُ دُهْنَهُ . وَجَمَلْتُ أَفْصِحْ مِنْ أَجْمَلْتُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " يَأْتُونَنَا بِالسِّقَاءِ يَجْمُلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ " هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ . وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : " يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ فَضَالَةَ : " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا قَعَدَ الْجُمَلَاءُ عَلَى الْمَنَابِرِ يَقْضُوَن بِالْهَوَى وَيَقْتُلُونَ بِالْغَضَبِ " الْجُمَلَاءُ : الضِّخَامُ الْخَلْقِ ، كَأَنَّهُ جَمْعُ جَمِيلٍ ، وَالْجَمِيلُ : الشَّحْمُ الْمُذَابُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا " الْجُمَالِيُّ بِالتَّشْدِيدِ : الضَّخْمُ الْأَعْضَاءِ التَّامُّ الْأَوْصَالِ . يُقَالُ نَاقَةٌ جُمَالِيَّةٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْجَمَلِ عِظَمًا وَبَدَانَةً . * وَفِيهِ : " هَمَّ النَّا
[ جمل ] جمل : الْجَمَلُ : الذَّكَرُ مِنِ الْإِبِلِ ، قِيلَ : إِنَّمَا يَكُونُ جَمَلًا إِذَا أَرْبَعَ ، وَقِيلَ إِذَا أَجْذَعَ ، وَقِيلَ إِذَا بَزَلَ وَقِيلَ إِذَا أَثْنَى ; قَالَ : نَحْنُ بَنُو ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْجَمَلْ الْمَوْتُ أَحْلَى عِنْدِنَا مِنَ الْعَسَلْ اللَّيْثُ : الْجَمَلُ يَسْتَحِقُّ هَذَا الِاسْمَ إِذَا بَزَلَ ، وَقَالَ شَمِرٌ : الْبَكْرُ وَالْبَكْرَةُ بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ، وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، قَالَ الْفَرَّاءُ : الْجَمَلُ هُوَ زَوْجُ النَّاقَةِ . وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ : الْجُمَّلُ - بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ - يَعْنِي الْحِبَالَ الْمَجْمُوعَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : رَوَاهُ الْقرَّاءُ الْجُمَّلُ - بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ - قَالَ : وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ أَرَادَ التَّخْفِيفَ ; قَالَ أَبُو طَالِبٍ : وَهَذَا لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ إِنَّمَا تَأْتِي عَلَى " فَعَلَ " مُخَفَّفٍ ، وَالْجَمَاعَةُ تَجِيءُ عَلَى فُعَّلٍ مِثْلَ صُوَّمٍ وَقُوَّمٍ . وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْحَسَنُ وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ : حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ ، مِثْلَ النُّغَرِ فِي التَّقْدِيرِ . وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْجُمَّلُ بِالتَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ أَيْضًا ، فَأَمَّا الْجُمَلُ بِالتَّخْفِيفِ ، فَهُوَ الْحَبْلُ الْغَلِيظُ ، وَكَذَلِكَ الْجُمَّلُ مُشَدَّدٌ . قَالَ ابْنُ جِنِّي : هُوَ الْجُمَلُ عَلَى مِثالِ نُغَرٍ ، وَالْجُمْلُ عَلَى مِثَالِ قُفْلٍ ، وَالْجُمُلُ عَلَى مِثَالِ طُنُبٍ ، وَالْجَمَلُ عَلَى مِثَا
( بَرَزَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " وَكَانَتْ بَرْزَةً تَحْتَبِي بِفِنَاءِ الْقُبَّةِ " يُقَالُ امْرَأَةٌ بَرْزَةٌ إِذَا كَانَتْ كَهْلَةً لَا تَحْتَجِبُ احْتِجَابَ الشَّوَابِّ ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ عَفِيفَةٌ عَاقِلَةٌ تَجْلِسُ لِلنَّاسِ وَتُحَدِّثُهُمْ ، مِنَ الْبُرُوزِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالْخُرُوجُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ أَبْعَدَ " الْبَرَازُ بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ ، فَكَنَّوْا بِهِ عَنْ قَضَاءِ الْغَائِطِ كَمَا كَنَّوْا عَنْهُ بِالْخَلَاءِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّزُونَ فِي الْأَمْكِنَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ النَّاسِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ خَطَأٌ ، لِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ مِنَ الْمُبَارَزَةِ فِي الْحَرْبِ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ بِخِلَافِهِ ، وَهَذَا لَفْظُهُ : الْبِرَازُ الْمُبَارَزَةُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْبِرَازُ أَيْضًا كِنَايَةٌ عَنْ ثُفْلِ الْغِذَاءِ وَهُوَ الْغَائِطُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْبَرَازُ بِالْفَتْحِ الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ ، وَتَبَرَّزَ الرَّجُلُ أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ لِلْحَاجَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَكْسُورُ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنَ الْمَفْتُوحِ حَدِيثُ يَعْلَى : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ " يُرِيدُ الْمَوْضِعَ الْمُنْكَشِفَ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ .
[ برز ] برز : الْبَرَازُ ، بِالْفَتْحِ : الْمَكَانُ الْفَضَاءُ مِنَ الْأَرْضِ الْبَعِيدُ الْوَاسِعُ ، وَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قِيلَ : قَدْ بَرَزَ يَبْرُزُ بُرُوزًا ، أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ . وَالْبَرَازُ ، بِالْفَتْحِ أَيْضًا : الْمَوْضِعُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ خَمَرٌ مِنْ شَجَرٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ أَبْعَدَ ; الْبَرَازُ ، بِالْفَتْحِ : اسْمٌ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ فَكَنَوْا بِهِ عَنْ قَضَاءِ الْغَائِطِ كَمَا كَنَوْا عَنْهُ بِالْخَلَاءِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّزُونَ فِي الْأَمْكِنَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ النَّاسِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ مِنَ الْمُبَارَزَةِ فِي الْحَرْبِ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ بِخِلَافِهِ : وَهَذَا لَفْظُهُ الْبِرَازُ الْمُبَارَزَةُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْبِرَازُ أَيْضًا كِنَايَةٌ عَنْ ثُفْلِ الْغِذَاءِ ، وَهُوَ الْغَائِطُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْبَرَازُ ، بِالْفَتْحِ ، الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ . وَتَبَرَّزَ الرَّجُلُ : خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ لِلْحَاجَةِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَكْسُورُ فِي الْحَدِيثِ : وَمِنَ الْمَفْتُوحِ حَدِيثُ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ ، يُرِيدُ الْمَوْضِعَ الْمُنْكَشِفَ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ . وَالْمَبْرَزُ : الْمُتَوَضَّأُ . وَبَرَزَ إِلَيْهِ وَأَبْرَزَهُ غَيْرُهُ وَأَبْرَزَ الْكِتَابَ : أَخْرَجَهُ ، فَهُوَ مَبْرُوزٌ . وَأَبْرَزَهُ : نَشَرَهُ ، فَهُوَ مُبْرَزٌ ، وَمَبْرُوزٌ شَاذٌّ عَلَى غير قِيَاسٍ جَاءَ عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ ; قَالَ لَبِيدٌ : أَوْ مُذْهَبٌ جَدَدٌ عَلَى أَلْوَاحِهِ أَلنَّاطِقُ الْمَبْرُوزُ و
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم
[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ
( خَيَرَ ) * فِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْخَيْرُ ضِدُّ الشَّرِّ . تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ فَأَنْتَ خَائِرٌ وَخَيِّرٌ . وَخَارَ اللَّهُ لَكَ : أَيْ أَعْطَاكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ . وَالْخِيرَةُ بِسُكُونِ الْيَاءِ : الِاسْمُ مِنْهُ . فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِكَ : اخْتَارَهُ اللَّهُ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ . يُقَالُ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ . وَالِاسْتِخَارَةُ : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْهُ . يُقَالُ : اسْتَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكَ . * وَمِنْهُ دُعَاءُ الِاسْتِخَارَةِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي . أَيِ اخْتَرْ لِي أَصْلَحَ الْأَمْرَيْنِ ، وَاجْعَلْ لِي الْخِيَرَةَ فِيهِ . * وَفِيهِ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِنَفْسِهِ مَعْنَاهُ : إِذَا جَامَلَ النَّاسَ جَامَلُوهُ ، وَإِذَا أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ كَافَأوهُ بِمِثْلِهِ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِيهِ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَيْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُمَا لَا يُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا ، فَيُبَالَغُ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ وَالْهَرَبِ مِنَ النَّارِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَعْطِهِ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا يُقَالُ : جَمَلٌ خِيَارٌ وَنَاقَةٌ خِيَارٌ ، أَيْ مُخْتَارٌ وَمُخْتَارَةٌ .
[ خير ] خير : الْخَيْرُ : ضِدُّ الشَّرِّ ، وَجَمْعُهُ خُيُورٌ ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : وَلَاقَيْتُ الْخُيُورَ وَأَخْطَأَتْنِي خُطُوبٌ جَمَّةٌ وَعَلَوْتُ قِرْنِي تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ ، فَأَنْتَ خَائِرٌ ، وَخَارَ اللَّهُ لَكَ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَا كِنَانَةُ فِي خَيْرٍ بِخَائِرَةٍ وَلَا كِنَانَةُ فِي شَرٍّ بِأَشْرَارِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَخْيَرُ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ؛ أَيْ تَجِدُوهُ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا . وَفُلَانَةُ الْخَيْرَةُ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَهِيَ الْخَيْرَةُ وَالْخِيَرَةُ وَالْخُوْرَى وَالْخِيَرَى . وَخَارَهُ عَلَى صَاحِبِهِ خَيْرًا وَخِيَرَةً وَخَيَّرَهُ : فَضَّلَهُ ؛ وَرَجُلٌ خَيِّرٌ وَخَيْرٌ ، مُشَدَّدٌ وَمُخَفَّفٌ ، وَامْرَأَةٌ خَيِّرَةٌ وَخَيْرَةٌ ، وَالْجَمْعُ أَخْيَارٌ وَخِيَارٌ . وَقَالَ تَعَالَى : وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ؛ جَمْعُ خَيْرَةٍ ، وَهِيَ الْفَاضِلَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ؛ قَالَ الْأَخْفَشُ : إِنَّهُ لَمَّا وُصِفَ بِهِ ؛ وَقِيلَ : فُلَانٌ خَيْرٌ ، أَشْبَهَ الصِّفَاتِ فَأَدْخَلُوا فِيهِ الْهَاءَ لِلْمُؤَنَّثِ وَلَمْ يُرِيدُوا بِهِ أَفْعَلَ ؛ وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ تَيْمِ تَمِيمٍ ، جَاهِلِيٌّ : وَلَقَدْ طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ رَبَلَاتِ هِنْدٍ خَيْرَةِ الْمَلَكَاتِ فَإِنْ أَ
( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر
[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ
836- باب بيان مشكل ما روى أبو برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6207 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال : نزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا من رجل فرسا ، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا ، فلما كان الغد ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه : إنك قد بعتني ، فاختصما إلى أبي برزة ، فقال : إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وما أراكما تفرقتما . قال أبو جعفر : وقد كان بعض من يذهب إلى الخيار الواجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث ، وبما كان من أبي برزة فيه ، ومن قوله : وما أراكما تفرقتما . وكان ما في هذا الحديث لا حجة له فيه ؛ لأن المتبايعين قد أقاما في منزلهما الذي تبايعا فيه يوما وليلة ، ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد كان منه في يومه وليلته مما يكون من مثله من القيام إلى ما يحتاج إليه من غائط ومن بول ، يكون بذلك مفارقا لصاحبه ، ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ، ومتشاغلا بغيره . ومثل ذلك لو كان في صرف تعاقداه بينهما ، ثم كان من أحدهما مثل الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلم أنهما قد قاما إليه من الغائط ومن البول ، ولم يتقابضا ما تصارفا عليه ، كان ذلك فسادا لصرفهما ، وخروجا منهما عنه ، وكان مثل ذلك الخيار لو كان واجبا بعد البيع ، لكانت هذه الأشياء تقطعه . وقد قال أبو برزة لهما : ما أراكما تفرقتما ، فدل ذلك أن التفرق كان عنده ، غير التفرق بالأبدان . 6208 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أبي الوضيء ، عن أبي برزة : أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية ، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال : لا أرضاها . فقال أبو برزة : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكانا في خباء شعر . فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله ؛ لأن في الحديث الأول : أن المبيع كان فرسا ، وفي الحديث الثاني : أن المبيع كان جارية ، والحديث راجع إلى أبي برزة بالاختلاف الذي في هاتين الروايتين ، وإذا وقع فيه هذا الاختلاف كما ذكرنا ، لم يكن بإحدى الروايتين أولى منه بالأخرى ، ولم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما ، وليس في واحد منهما ما يوجب أن الخيار ال
836- باب بيان مشكل ما روى أبو برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6207 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال : نزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا من رجل فرسا ، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا ، فلما كان الغد ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه : إنك قد بعتني ، فاختصما إلى أبي برزة ، فقال : إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وما أراكما تفرقتما . قال أبو جعفر : وقد كان بعض من يذهب إلى الخيار الواجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث ، وبما كان من أبي برزة فيه ، ومن قوله : وما أراكما تفرقتما . وكان ما في هذا الحديث لا حجة له فيه ؛ لأن المتبايعين قد أقاما في منزلهما الذي تبايعا فيه يوما وليلة ، ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد كان منه في يومه وليلته مما يكون من مثله من القيام إلى ما يحتاج إليه من غائط ومن بول ، يكون بذلك مفارقا لصاحبه ، ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ، ومتشاغلا بغيره . ومثل ذلك لو كان في صرف تعاقداه بينهما ، ثم كان من أحدهما مثل الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلم أنهما قد قاما إليه من الغائط ومن البول ، ولم يتقابضا ما تصارفا عليه ، كان ذلك فسادا لصرفهما ، وخروجا منهما عنه ، وكان مثل ذلك الخيار لو كان واجبا بعد البيع ، لكانت هذه الأشياء تقطعه . وقد قال أبو برزة لهما : ما أراكما تفرقتما ، فدل ذلك أن التفرق كان عنده ، غير التفرق بالأبدان . 6208 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أبي الوضيء ، عن أبي برزة : أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية ، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال : لا أرضاها . فقال أبو برزة : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكانا في خباء شعر . فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله ؛ لأن في الحديث الأول : أن المبيع كان فرسا ، وفي الحديث الثاني : أن المبيع كان جارية ، والحديث راجع إلى أبي برزة بالاختلاف الذي في هاتين الروايتين ، وإذا وقع فيه هذا الاختلاف كما ذكرنا ، لم يكن بإحدى الروايتين أولى منه بالأخرى ، ولم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما ، وليس في واحد منهما ما يوجب أن الخيار ال
836- باب بيان مشكل ما روى أبو برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6207 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال : نزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا من رجل فرسا ، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا ، فلما كان الغد ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه : إنك قد بعتني ، فاختصما إلى أبي برزة ، فقال : إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وما أراكما تفرقتما . قال أبو جعفر : وقد كان بعض من يذهب إلى الخيار الواجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث ، وبما كان من أبي برزة فيه ، ومن قوله : وما أراكما تفرقتما . وكان ما في هذا الحديث لا حجة له فيه ؛ لأن المتبايعين قد أقاما في منزلهما الذي تبايعا فيه يوما وليلة ، ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد كان منه في يومه وليلته مما يكون من مثله من القيام إلى ما يحتاج إليه من غائط ومن بول ، يكون بذلك مفارقا لصاحبه ، ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ، ومتشاغلا بغيره . ومثل ذلك لو كان في صرف تعاقداه بينهما ، ثم كان من أحدهما مثل الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلم أنهما قد قاما إليه من الغائط ومن البول ، ولم يتقابضا ما تصارفا عليه ، كان ذلك فسادا لصرفهما ، وخروجا منهما عنه ، وكان مثل ذلك الخيار لو كان واجبا بعد البيع ، لكانت هذه الأشياء تقطعه . وقد قال أبو برزة لهما : ما أراكما تفرقتما ، فدل ذلك أن التفرق كان عنده ، غير التفرق بالأبدان . 6208 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أبي الوضيء ، عن أبي برزة : أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية ، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال : لا أرضاها . فقال أبو برزة : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكانا في خباء شعر . فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله ؛ لأن في الحديث الأول : أن المبيع كان فرسا ، وفي الحديث الثاني : أن المبيع كان جارية ، والحديث راجع إلى أبي برزة بالاختلاف الذي في هاتين الروايتين ، وإذا وقع فيه هذا الاختلاف كما ذكرنا ، لم يكن بإحدى الروايتين أولى منه بالأخرى ، ولم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما ، وليس في واحد منهما ما يوجب أن الخيار ال
37314 37313 37156 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .