مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الأيمان والنذور
400 حديث · 107 أبواب
من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك14
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
سَأَلْتُهُ عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ وَهُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَأَمْضُوهُ
النَّذْرُ نَذْرَانِ
النَّذْرُ نَذْرَانِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، كَفِّرْ يَمِينَكَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَقُومَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ عُرْيَانًا إِلَى اللَّيْلِ
لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ؛ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ مُصْمِتَةٍ فِي خِبَائِهَا ، فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا تُكَلِّمُهُ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
النذر ما كفارته وما قالوا فيه17
إِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
أَوْفُوا بِالنُّذُورِ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى [أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ
النَّذْرُ يَمِينٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ
إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ
لَا وَفَاءَ [لِنَذْرٍ] فِي غَضَبٍ
حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِيِّ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ مِثلَهُ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ
النَّذْرُ الْيَمِينُ الْغَلْظَاءُ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ
النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
النذر إذا لم يسم له كفارة11
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ
مَنْ جَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرِ الْمُسَمَّى كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ
فِي النَّذْرِ لَا يُسَمَّى قَالَ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى6
أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ [يَوْمَ] الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
أَطْعِمِي مِسْكِينًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
في كفارة اليمين من قال نصف صاع13
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كُلُّ] كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : مُدُّانِ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ
لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ : مُدًّا لِطَعَامِهِمْ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ
فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا حِنْطَةٍ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مَكُّوكٌ طَعَامُهُ ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ
إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
من قال كفارة اليمين مد من طعام8
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ
مُدٌّ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَا : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ : مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ
مُدٌّ
من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة6
وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا
يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَ
امرأته عليه كظهر امرأة فلان1
إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يقول أنت علي كبطن أمي1
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل4
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا
إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ
تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ
تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض1
إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك6
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ
أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللهَ بِعَدَدِ آيِهَا خَطَايَا
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ
مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ
في الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة8
مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
رُبَّ أَعْوَرَ ، ثُمَّ دَارَ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : السَّاعَةُ تَجِيءُ بِالْمُقْعَدِ
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ
الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ
فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ
يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا7
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
أَكْرَهُ ذَلِكَ
يُجْزِئُ
يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ
يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
الكافر يجزئ من الكفارة4
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
في عتق المدبر في الكفارات7
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا
يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرُ فِي الْكَفَّارَةِ
تُجْزِئُ الْمُدَبَّرَةُ
يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ فِي الْكَفَّارَةِ
أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ
أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِئُ
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا11
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
تُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ عَن يُونُسَ عَن هِشَامٍ دمج هذا الحديث والذي بعده كحديث واحد في طبعة دار الرشد
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
في المكاتبة تجزئ أو ولدها2
لَا ، أَعْتِقْ غَيْرَهُ
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ
الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة3
إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ
في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا أو عشرة يكرر عليهم الإطعام2
لَا ، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ عَن يَعقُوبَ عَن قَيسٍ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوِهِ كذا في طبعة دار القبلة وطبعة الرشد والصواب بن وينظر
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه17
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ لَهَلَكَ ، وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
إِنَّهَا شِرْكٌ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ قَالَ : بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ
لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ
الْكَعْبَةُ - لَا أُمَّ لَكَ - تُطْعِمُكَ وَتَسْقِيكَ
يَحْلِفُ الرَّجُلُ : لَا وَأَبِي ، لَا وَأَبِيكَ
لَقَدْ أَدْرَكْتُ النَّاسَ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ لَأَنْضَاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ
مَا أُبَالِي حَلَفْتُ بِحَيَاةِ رَجُلٍ أَوْ بِالصَّلِيبِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَحَيَاتِكَ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ
قُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، آمَنْتُ بِاللهِ
قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ثَلَاثًا ، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا
في الرجل يقول لعمري عليه شيء6
كَانَتْ يَمِينُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : لَعَمْرِي
إِذَا سَمِعْتُمُونِي أَقُولُ : لَا هَا اللهِ إِذَا ، أَوْ لَعَمْرِي ، فَذَكِّرُونِي
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لَعَمْرِي لَا أَفْعَلُ كَذَا كَذَا ، إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَعَمْرِي لَغْوٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَعَمْرِي
إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : لَا وَلَعَمْرِي ، لَا وَحَيَاتِكَ
في الرجل يقول حلفت ولم يحلف4
إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ : حَلَفْتَ [أَنْ] لَا تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَحْلِفْ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ يَمِينٌ ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
إِذَا قَالَ : قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ ، فَقَدْ كَذَبَ وَحَلَفَ
من قال الكفارة بعد الحنث11
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ
إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا
لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فَكَانَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ
كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ يَمِينِي ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
ادْنُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ ضَرْعَ نَاقَةٍ ، فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
من رخص أن يكفر قبل أن يحنث6
أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ] وَسَلْمَانَ كَانَا يَرَيَانِ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فَصَنَعَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
يَحْنَثُ ثُمَّ يُكَفِّرُ
كَفِّرْ يَمِينَكَ ، وَاعْمِدْ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك4
يَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ يَتَعَمَّدُهُ
الْكَفَّارَةُ خَيْرٌ
فِي الَّتِي لَا تُكَفَّرُ : كَفِّرْ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ ، فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ
من قال القسم يمين تكفر11
الْقَسَمُ يَمِينٌ
الْقَسَمُ يَمِينٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
أَقْسَمْتُ : يَمِينٌ
أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
كَفِّرْ [عَنْ] يَمِينِكَ
كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا أَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحْنَثَهُ
الْقَسَمُ يَمِينٌ
الْقَسَمُ يَمِينٌ
إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَثَهُ ، فَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ
الْقَسَمُ يَمِينٌ
من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله5
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أُقْسِمُ بِاللهِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْتُ أَوْ أَشْهَدُ ، وَلَمْ يَقُلْ : بِاللهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْتُ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ : بِاللهِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْتُ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ : بِاللهِ
من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء6
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ، فَسَوَاءٌ
سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ ، أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ لِلهِ
هَذَا نَذْرٌ فَلْيَمْشِ
مَنْ قَالَ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ
يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ
يُكَفِّرُهَا
في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد3
مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ : تَرْدَادُ الْيَمِينِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ مَالٌ : إِنْ لَمْ تَقْضِنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه14
إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُهْدِيَ ثَمَنَهَا
يَبِيعُهَا وَيَبْعَثُ ثَمَنَهَا إِلَى مَكَّةَ ، أَوْ يَنْطَلِقُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ
يُهْدِي قِيمَتَهُ
يُهْدِي كَبْشًا
يُهْدِي كَبْشًا مَكَانَهُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدْنًا ثُمَّ انْحَرْهَا
يُهْدِي قِيمَتَهَا
إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ : هُوَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
هُوَ يُهْدِي سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، يُهْدِي قِيمَتَهَا أَوْ ثَمَنَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا أَهْدَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُمْضِيَهُ
عِنْدَكَ دِرْهَمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ
يُهْدِي مَا يَمْلِكُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
ما يهدى إلى البيت ما يصنع به2
مَا كَانَ [مِنْ] هَدْيٍ إِلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدْنًا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا
إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ دَرَاهِمِكُمْ ، وَلَكِنْ أَعْطُوهَا فُقَرَاءَكُمْ
من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك4
لَوْ أَعْطَيْتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَلْفًا
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ هَدِيَّتِكَ
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا7
أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
فِي قِرَاءَتِنَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
كَانَ أُبَيٌّ يَقْرَؤُهَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يَصُومُهُ مُتَتَابِعًا
مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا ، إِلَّا مُتَتَابِعًا
من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه16
تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أُرَاكَ تَأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَعُدْ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
ذَنْبٌ أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى عَلَيْهِ مَا يَرَى عَلَى الْمُظَاهِرِ
مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ
يَعْتَذِرُ وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ لَا يَعُدْ
ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به3
يَصِلُ رَحِمَهُ وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَيَصِلْ رَحِمَهُ
يُلَطِّفُهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلَا يُكَلِّمُهُ
في الرجل يقع على امرأته وهي تقضي شهر رمضان1
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل2
كُنْتُ أَدْفَعُ عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا لَمْ اضْطَرَّ إِلَى الْيَمِينِ
يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك3
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
في رجل صام في ظهار ثم جامع1
يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك6
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
كَفَّارَةُ] يَمِينٍ
لَوْ وَفَّيْتَ بِهَا كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ
هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ كَفَّرَ يَمِينَهُ
عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ : يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ
في الرجل يقول وإني سآتيك والله حيث كان4
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّي سَآتِيكَ وَاللهِ حَيْثُ كَانَ ، فِإِنَّ اللهَ بِكُلِّ مَكَانٍ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَا وَاللهِ حَيْثُ كَانَ ، فَإِنَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا يَأْتِي شَانِئُكَ
لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : بِأَبِي رَبِيِّ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَفْدِيهِ بِشَيْءٍ
نذر أن يزم أنفه ما كفارته5
يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ
لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ وَلَا نِيَاحَةَ
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان10
مُرْ أُخْتَكَ ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ
مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
يَرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي بَدَنَةً
مَنْ قَالَ] : عَلَيْهِ الْمَشْيُ ، إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى
يَرْكَبُ وَيُهَرِيقُ دَمًا
لَا خَطَأَ عَلَيْكَ ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ
يَمْشِي ، فَإِنِ انْقَطَعَ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً
يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
يَرْكَبُ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ رَكِبَ مَا مَشَى
الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك5
هَذَا نَذْرٌ ، فَلْيَمْشِ
مَنْ قَالَ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ؛ فَسَوَاءٌ
أَنَذَرَ ؟ قَالَا : لَا . قَالَ : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه4
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي
كُلُّ يَمِينٍ حُلِفَ بِهَا هِيَ لِلهِ بَرَّةٌ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ : يُوفِي بِنَذْرِهِ
أَصَابَ الْأَصَمُّ وَأَخْطَأَ صَاحِبَاكَ ، هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
من نهى عن النذر وكرهه3
إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
إِيَّاكُمْ وَالنَّذْرَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرُّشَا
لَا أَنْذِرُ نَذْرًا أَبَدًا
المسلم يقتل الذمي خطأ2
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ
في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها2
قَالَ اللهُ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اذْهَبِي فَصُومِي شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْكِ
هَلْ يُعْلَمُ لَهَا مِنْ مَوَالٍ ؟ قَالُوا : لَا نَدْرِي مَنْ مَوَالِيهَا ، قَالَ : فَهَلْ لَهَا مَالٌ
في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة1
مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه7
هَلْ بِهَا وَثَنٌ
صَلِّ هُنَا
إِنْ عَدَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى
لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَذْهَبْ إِلَى الْمَدَائِنِ
يَمْشِي
لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
لِتَنْظُرْ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا تَأْتِيهِ
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها1
لَوْ قُلْتَ : لَحْمَهَا ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا
في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة2
فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا
يُجْزِيهِ بَقَرَةٌ
يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك10
خَانَا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ ، وَأَخْطَآ السُّنَّةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ
إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ
أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ
يَقْضِي اعْتِكَافَهُ
كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ ، حَتَّى نَزَلَتْ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُصِيبُ فِي رَمَضَانَ
إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اسْتَقْبَلَ
تُتِمُّ مَا بَقِيَ
يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا
ما قالوا ما كان في القرآن أو أو فصاحبه مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالأول فالأول3
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ ( أَوْ ، أَوْ ) فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ
حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ( أَوْ ، أَوْ ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل6
فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ
عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ : كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ
في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل2
فَأَمَرَهَا أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ
لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك9
الْحِينُ : قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً
فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالَ : الْحِينُ : سَنَةٌ
الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخْلُ إِلَى أَنْ تُتْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُتْمِرَ إِلَى أَنْ تُطْلِعَ
الْحِينُ : سَنَةٌ
الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ شَهْرَانِ
الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ
كيف كانوا يحلفون10
لَا ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ
لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ
لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ
لَا وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها6
إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ
يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
أَنَّهُ كَانَ [لَا] يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ
من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه3
فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ
فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ
لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
في رجل جعل عليه صوم شهر5
إِنْ سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيَصُمْهُ وَلْيُتَابِعْ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ ، وَجَعْلُهُ : نِيِّتُهُ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَابَعَ
النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَتَابِعٌ
يَصُومُ ثَلَاثِينَ
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه2
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ
لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
من لا يجد مساكين فيعطي كفارته اليهود والنصارى1
إِنِّي أَرْجُو إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِئُهُ
يحلف فيحنث وعنده شيء يسير6
إِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
يُكَفِّرُ
إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن سُفيَانَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن فَرقَدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما2
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلْ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل سمكا طريا2
هِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
يَحْنَثُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
في الرجل يقول هو ينحر ابنه9
هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ
كَبْشٌ كَمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ
لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
يُهْدِي دِيَتَهُ
إِذَا قَالَ : هُوَ يَنْحَرُ وَلَدَهُ ، [قَالَ : يُحِجُّهُ
هُوَ يَنْحَرُهُ ، فَبَدَنَةٌ
يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ
يُحِجُّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً
يُهْدِي دِيَتَهُ ، أَوْ كَبْشًا
الرجل يقول للرجل أنا أهديك9
يُهْدِي كَبْشًا
إِذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ ، فَكَبْشٌ
إِنْ قَالَ : هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ ، فَكَبْشٌ
إِذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا ، قَالَ : يُحِجُّهُ
يُهْدِي دِيَتَهُ
يُحِجُّهُ
عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهُ
يُهْدِي جَزُورًا
يُهْدِي كَبْشًا
في مظاهر يتهاون بالكفارة2
تَسْتَعْدِي عَلَيْهِ
إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ
في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا1
فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا