حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِي ج٧ / ص٥١٩سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِي ج٧ / ص٥١٩سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
أخرجه أحمد في "مسنده" (6 / 3000) برقم: (14315) ، (6 / 3001) برقم: (14316) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 555) برقم: (2114) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 437) برقم: (15898) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 518) برقم: (12273)
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى [وفي رواية : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(١)] ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
[ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ وَمَا نَذَرَتْ مَعَ الرَّسُولِ في غزوة ذات قرد ] وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ إبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَلَمَّا فَرَغَتْ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي قَدْ نَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ أَنَحْرَهَا إنْ نَجَّانِي اللَّهُ عَلَيْهَا ؛ قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَنْ حَمَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَنَجَّاكَ بِهَا ثُمَّ تَنْحَرِينَهَا إنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكِينَ ، إنَّمَا هِيَ نَاقَةٌ مِنْ إبِلِي ، فَارْجِعِي إلَى أَهْلِكَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ وَالْحَدِيثُ عَنْ امْرَأَةِ الْغِفَارِيِّ وَمَا قَالَتْ ، وَمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .
12273 12275 12265 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ .