12326
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ
فِي ج٧ / ص٥٣١إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَ [١]: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمْرٍ
معلق ، مرسل· رواه أبو قلابة الجرميله شواهد