12325
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
قُلْتُ : أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ : مُدًّا لِطَعَامِهِمْ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد