حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ؛ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ؛ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 520) برقم: (12280)
[ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ وَمَا نَذَرَتْ مَعَ الرَّسُولِ في غزوة ذات قرد ] وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ إبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَلَمَّا فَرَغَتْ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي قَدْ نَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ أَنَحْرَهَا إنْ نَجَّانِي اللَّهُ عَلَيْهَا ؛ قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَنْ حَمَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَنَجَّاكَ بِهَا ثُمَّ تَنْحَرِينَهَا إنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكِينَ ، إنَّمَا هِيَ نَاقَةٌ مِنْ إبِلِي ، فَارْجِعِي إلَى أَهْلِكَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ وَالْحَدِيثُ عَنْ امْرَأَةِ الْغِفَارِيِّ وَمَا قَالَتْ ، وَمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .
12280 12282 12272 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ؛ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا .