12497
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ،
أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ [٢]
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب