12498
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ [١]فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : فِي قِرَاءَتِنَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) .
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد