12394
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو [١]
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد