12395
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا :
لَا تُجْزِئُ [١]أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا :
لَا تُجْزِئُ [١]أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 543) برقم: (12395)
12395 12398 12386 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجزئ .